يجب ان نعلم ان القانون المنظم لأحكام الطلاق في القانون لسوري هو قانون الاحوال الشخصية رقم 59 لعام 1953 تم تعديله بموجب القانون رقم 4 لعام 2019
في سوريا عدة أنواع من الطلاق وهي محددة بالقانون ولايوجد غيرها.
الطلاق بإرادة منفردة
أي ارادة الزوج المنفردة وهي معاملة ادارية يتم تنظيمها لدى المحكمة الشرعية. ويقوم الزوج رمي يمين الطلاق على الزوجة مع استعداده لدفع مؤخر مهرها ونفقة العدة وهو طلاق رجعي.
إذا طلق الرجل زوجته بإرادته المنفردة دونما سبب معقول ومن غير طلب منها استحقت تعويضاً من مطلقها بحسب حاله وبما لا يتجاوز نفقة ثلاث سنوات لأمثالها فوق نفقة العدة وللقاضي أن يحكم به جملة أو مقسطاً بحسب مقتضى الحال.
المخالعة الرضائية
وحسب تعريف محكمة النقض لها في قراراتها اعتبرتها )) عقد ثنائي الطرف يتم فيه تبادل ألفاظ المخالعة شفاهاً بين الزوجين ولايكفي التوقيع على العقد فقط وفي هذا العقد يتم ابراء الاطراف من حقوقهما الزوجية . تجاه الطرف الثاني ))
الا أن التعديل الأخير لقانون الأحوال الشخصية بنص المادة /96/ من قانون الاحوال الشخصية رقم 4 لعام 2019 ألغى شرط تبادل الألفاظ أو أن تكون المخالعة على بدل.
يجب ان ننوه هذه المادة أثارت جدلا فكلمة فهم الزوجان فحواها هي كلمة مطاطة وواسعة التفسير ومدعاة للجدل وهذه الامور من حقوق الله تعالى ولا يجوز التهاون بها وتركها للسلطة التقديرية للقاضي . وخاصة أنه لايوجد شرط بوجوب وجود شهود على المخالعة.
فان وضع هذه الفقرة سوف يفتح الباب لنزاعات ومشاكل قضائية أخرى واستغلال لهذه الفقرة من قبل الأزواج و الزوجات أو حتى محامين
و طبقاً لما مر معنا من تجارب خلال عملنا في المحاماة ومنها على سبيل المثال وليس الحصر لأن الموضوع جديد ولم يسمع به أغلب عوام الناس، ومن الممكن أن يوقع الزوج زوجته أو العكس على مخالعة أو حتى ورقة بيضاء خلال حياتها الزوجية مثلما تفعل الشركات الخاصة عندما توظف أحدأ لديها فتقوم بتوقيعه على ورقة استقالة مع عقد العمل
التفريق
- التفريق لعلة الجنون أو العنة
المادة 105 من قانون الأحوال الشخصية: للزوجة طلب التفريق بينها وبين زوجها في الحالتين التاليتين:
- إذا كان فيه إحدى العلل المانعة من الدخول بشرط سلامتها هي منها
- إذا جن الزوج بعد العقد
المادة 106 من قانون الأحوال الشخصي: يسقط حق المرآة في طلب التفريق بسبب العلل المبينة في المادة السابقة إذا علمت بها قبل العقد أو رضيت بها بعده
على أن حق التفريق بسبب العنة لا يسقط بحال إذا كانت العلل المذكورة في المادة 105 غير قابلة الزوال يفرق القاضي بين الزوجين في الحال وإن كان زوالها ممكناً يؤجل الدعوى مدة مناسبة لا تتجاوز السنة فإذا لم تزل العلة فرق بينهما
التفريق للعلل والأمراض يعد فسخاً لا طلاقاً
يسقط المهر قبل الدخول أو بعده إن كان العيب في الزوجة قبل العقد أو بعده وأخفته عن الزوج.
التفريق لعلة الشقاق والضرر
وهي منصوص عنها في المواد من / 112 حتى 115 / من قانون الأحوال الشخصية السوري، ويكون في حالة عدم اتفاق الطرفين وحصول الخلافات الدائمة بينهما, وحصول اضرار لأحد الزوجين لقاء استمرار العلاقة الزوجية بين الطرفين:
- إذا ادعى أحد الزوجين إضرار الآخر به بما لا يستطاع معه دوام العشرة يجوز له أن يطلب من القاضي التفريق
- إذا ثبت الإضرار وعجز القاضي عن الإصلاح فرق بينهما ويعتبر هذا التطليق طلقة بائنة
التفريق لعلة عدم الانفاق
وهي منصوص عنها في المادة 110 و 111 من قانون الأحوال الشخصية السوري
- يجوز للزوجة طلب التفريق إذا امتنع الزوج الحاضر عن الإنفاق على زوجته ولم يكن له مال ظاهر ولم يثبت عجزه عن النفقة
- إن أثبت عجزه أو كان غائباً أمهله القاضي مدة مناسبة لا تتجاوز ثلاثة أشهر فإن لم ينفق فرق القاضي بينهما
- تفريق القاضي لعدم الإنفاق يقع رجعياً وللزوج أن يراجع زوجته في العدة بشرط أن يثبت يساره ويستعد للإنفاق
التفريق لعلة الغياب
تعريف المفقود في القانون السوري و ما هو الفرق بين المفقود و الغائب
الجواب : أي شخص عندما يولد يكتسب الشخصية القانونية و تنتهي هذه الشخصية القانونية بحالتين اما الوفاة الطبيعية أو الوفاة بحكم القانون
المفقود : هو الشخص الغائب الذي غير مكان موطنه ولا يعرف حياته أو مماته حتى تاريخه
الغائب : هو الشخص الذي غير مكان موطنه و لكن مازال على قيد الحياة أو لدينا أخبار أنه على قيد الحياة او حياته معلومة
كل مفقود هو غائب و ليس العكس فالغائب لا يمكن ان يكون مفقود لأن حياته معلومة
المدة التي حددها القانون لاعتبار حياة المفقود انتهت
حسب نص المواد/ 201 حتى 205/ من قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 59 لعام 1953 وتعديلاته.
يعتبر القانون السوري المفقود ميتا ببلوغه سن ال 80 عاما
حسب تعديل المرسوم عام 1975 أضاف القانون السوري في المادة /205/ فقرة تنص على أن : في حال المفقود أنقصت مدة غياب المفقود 4 سنوات بسبب أعمال حربية أو قتالية أو ظروف تغلب الهلاك يمكن ان يحكم بموته
بالنسبة للزوجة في حالة الغائب كونه عرفنا أن المفقود يمكن اعتباره غائب يحق للزوجة أن تطلب التفريق لعلة الغياب بعد مرور سنة لعلة الغياب وليس بحكم وفاته حسب نص المادة /109/ من قانون الأحوال الشخصية إذا غاب الزوج أكثر من سنة جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي التفريق لتضررها من غيابه عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.
هذا التفريق طلاق رجعي فإذا رجع الغائب أو أطلق السجين والمرأة في العدة حق له مراجعتها
حكم زوجة المعتقل ومتى يعتبر زوجها ميتا أو يحق لها طلب التفريق
بالنسبة للمعتقلين: يجب التفريق بين نوعين:
المعتقل الذي يعرف مكان اعتقاله هو غائب و ليس مفقود و يحق للزوجة بعد مضي ستة اشهر على حكمه بموجب المادة /109/ من قانون الأحوال الشخصية أن تطلب الطلاق إذا كان حكمه أو فترة اعتقاله أكثر من 3 سنوات لتضررها من غيابه و تبقى باقي الأمور معلقة من الإرث و غيرها كونه يعتبر على قيد الحياة
المعتقل الذي لا يعرف مكانه المختفين قسريا : الذين اختفوا في المناطق الساخنة في مناطق نزاعات مسلحة و لا علم مكان اختفائهم أو اعتقالهم يطبق عليهم حكم المفقود و هي مدة 4 سنوات من تاريخ غيابه بظروف تغلب عليها الهلاك