ما هي الحماية المؤقتة
مؤسسة قانونية تلجأ إليها الدول لتنظيم وضع تعده استثنائي ومؤقت يختص بمنح الحماية لفئة محددة من الأجانب، دون التقيد بالأحكام المتعلقة بالأجانب والحماية الدولية في قوانينها المحلية أو المنصوص عنها في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، والتي صادقت عليها الدولة المعنية وهي شكل من أشكال الحماية طُوِّرت بناء على قرار اللجنة التنفيذية للأمم المتحدة رقم 100 لسنة 2004 لإيجاد حلول فورية في حالات النزوح الجماعي وفق للقانون الدولي لمعالجة اللجوء الحاصل في الأماكن التي تشهد الحروب ؛ وتكون هذه الهجرات عبارة عن تدفق لأعداد كبيرة من الأشخاص إلى حدود دولة ما ويحدث هذا التدفق بسرعة لا يمكن معها استقبال هؤلاء وفق الإجراءات العادية لاستقبال اللاجئين ، وفي حال استمر هذا التدفق فإنه في هذه الحالة يجب تطبيق الحماية المؤقتة.، ومنها الحماية المقدمة للسوريين الذين قدموا إلى تركيا على شكل نزوح جماعي هي الحماية المؤقتة، وتضمن تركيا للاجئين وفق للحماية المؤقتة البنود الأساسية التالية:
- الدخول إلى أراضي الدولة بسياسة فتح الحدود.
- سياسة عدم الترحيل إلا فيما يخالف نص المادة /8- 12 / من اللائحة التنفيذية رقم 6883 لعام 2014 من قانون الحماية المؤقتة
- تلبية الاحتياجات الأساسية والعاجلة للاجئين و تأمين الخدمات الاساسية وهي الصحة و التعليم
وتم إقرار قانون الحماية المؤقتة وفق إطار المادة /91/ من قانون الأجانب والحماية الدولية رقم /6458 / لعام 2013 واللائحة التنفيذية الحماية المؤقتة رقم /6883 / لعام 2014
ما الفرق بين الحماية الدولية والحماية المؤقتة
إن الفارق الجوهري يكمن في الاساس القانوني للحماية الدولية هو حق اللجوء, وهو أحد حقوق الإنسان الأساسية. بخلاف الأساس القانوني للحماية المؤقتة الذي لا يتعدى كونه قرار أو قانون مؤقت سُنَّ ليحكم حالة طارئة أو استثنائية تتعلق بفئات محددة من الأجانب. وتبعا لهذه الاختلاف الجوهري يمكن تحديد أهم نقاط”
تستند الحماية الدولية على قواعد القانون الدولي المنصوص عنها في الاتفاقيات المتعلقة باللجوء سواء على صعيد الدولي أو الاقليمي وعلى قواعد القانون الداخلي المنصوص عنها في قوانين تشريعية صادرة عن السلطة التشريعية، لا تعدل إلا بقوانين تشريعية مماثلة، وتستند أساساً على الاعتراف بحق اللجوء بموجب القواعد الدستورية أو العرفية في الدول المعنية.
بينما تستند برامج الحماية المؤقتة على قرار من السلطة التنفيذية وتلغى بذات الطريقة أي بموجب قرار من السلطة التنفيذية.
تمنح الحماية الدولية للمتمتعين بها طائفة واسعة من الحقوق الثابتة الغير قابلة للمساس ومن أهمها مبدأ عدم الإعادة القسرية، وحقوق الإنسان الأساسية المتعلقة بالسلامة الجسدية وبالتعليم والصحة والعمل والتنقل وغيرها أي بمركز قريب من مركز المواطن
بينما تمنح برامج الحماية المؤقتة للمشمولين بها مزايا أو تسهيلات للحصول على الخدمات بصورة مؤقتة ضمن مدة تطبيق البرنامج أي لا حقوق ثابتة ولا حقوق مكتسبة من حيث المبدأ، وبالتالي لا تعطي المشمول بالحماية المؤقتة من حيث المبدأ أي تسهيلات في مايتعلق بتعديل الإقامة أو التجنيس أو حتى بمجرد التقدم على الحماية الدولية خلال فترة تطبيق برنامج الحماية المؤقتة.
الحماية الدولية
منح بشكل فردي لطالب اللجوء بعد دراسة ملفه والبت فيه، ولا ينتهي تطبيقها ، وإنما تنتهي الحماية الدولية عن الشخص المعني بشكل فردي حال انتهاء الأسباب الموجبة لمنحها أساساً.
الحماية المؤقتة
تمنح بشكل فردي أو جماعي طالما أنه قد تمَّ التثبت من أن الأجنبي المعني مشمول في برنامج الحماية المؤقتة، حيث تنتهي بشكل فردي في حال مخالفة أحد الأفراد المشمولين للالتزامات المتوجبة عليه خلال فترة تطبيقها، وبشكل جماعي لكل المشمولين بها حال صدور قرار من السلطة المختصة بإنهاء تطبيق برنامج الحماية المؤقتة بشكل مؤقت أو نهائي.
من هم الأشخاص المشمولون بالحماية المؤقتة
لقد حدد قانون الأجانب والحماية الدولية الأشخاص المشمولين ضمن الحماية المؤقتة وهم:
- عديمو الجنسية.
- السوريون الذين عبروا الحدود التركية أو سوف يعبرون على صورة نزوح جماعي أو فردي من أجل الحصول على الحماية المؤقتة (وبصورة عامة كل السوريين الموجودين على الأراضي التركية )
- الأشخاص الذين أجبروا على ترك بلدانهم ونزحوا إلى تركيا من أجل الحصول على الحماية المؤقتة.
ما هي أهمية الحصول على الحماية المؤقتة؟
أقرت الحكومة التركية نظام الحماية المؤقتة، ولذلك فهي الجهة التي يمكن اللجوء إليها من أجل التسجيل في نظام الحماية المؤقتة وقد حددت لهذا الغرض دوائر مختصة وهي المديرية العامة لإدارة الهجرة.
ولذلك فإن التسجيل بصورة رسمية أمر غاية في الأهمية لجميع الأجانب الذين تنطبق عليهم شروط الحماية المؤقتة عامة وبالنسبة للسوريين بشكل خاص، وذلك لأن الحصول على الحماية المؤقتة يشكل الأساس القانوني للتواجد على أراضي الجمهورية التركية لهذه الفئة من الأشخاص وتمكنهم من الحصول على الخدمات العامة والأساسية من صحة وتعليم وخدمات اجتماعية بالإضافة إلى حقهم في الدخول إلى سوق العمل بصورة مشروعة.
من هم الأشخاص المستبعدون من نطاق الحماية المؤقتة
جاء في المادة 8 من التعليمات التنفيذية رقم 6883 لعام 2014 لقانون الأجانب والحماية الدولية ذكر فئات معينة من الأشخاص الذين لا تشملهم الحماية المؤقتة وفي حال حصولهم عليها يمكن إسقاطها عنهم وهم وفق الآتي:
- تكوّن قناعة جدية حول الأفعال الجرمية المرتكبة والمنصوص عليها بموجب اتفاقية عام 1951 والمعدلة بموجب بروتوكول عام 1967 بخصوص الوضع القانوني للاجئين.
- الأشخاص الذين وجد أنهم اقترفوا خارج تركيا أفعالاً وحشية ضد أشخاص آخرين وكانت الأدلة تشير إلى ذلك.
- الأشخاص المشتركون باقتراف الأفعال المشار إليها في الفقر (1) و(2) أو كانوا من الأشخاص المحركين والفاعلين لها.
- الأشخاص الذين قاموا بحمل السلاح في نزاع مسلح في بلدانهم أو اشتركوا في هذه النزاعات وتم التثبت من ذلك
- من وجد أنه قام بأعمال إرهابية أو خطط لها أو قام بإجراءات الاشتراك في هذه الأعمال وتم التحقق من قيامه بذلك
- كل شخص أدين بحكم جنائي يخل بالأمن العام أو وجد أنه يشكل خطراً على الأمن القومي والنظام العام.
- الذين تركوا بلدانهم الأصلية أو بلد إقامتهم بسبب أفعال جرمية ارتكبوها وتمت إدانتهم بموجب هذه الأفعال إذا كانت هذه الأفعال تشكل جرماً معاقباً عليها في تركيا بعقوبة الحبس
- الأشخاص المدانون بموجب قرارات من المحاكم الدولية بجرائم ضد الإنسانية.
- المرتكبون للجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات التركي رقم 5237لعام 2004 القسم الرابع ، الفصل السابع المواد / 225 -226 -227 -228 -229 / وهي الجرائم ( المخلة بالأخلاق و المخدشة للحياء و الفحشاء و جريمة البغاء و الحض على الفاحشة للأطفال – القمار – تسول الأطفال )
حالات إسقاط الحماية المؤقتة عن الأشخاص المشمولين بها
إن قرار تطبيق نظام الحماية المؤقتة أو إلغائه وشموله يحدد من قبل الحكومة التركية وتنفذه الإدارات المعنية بذلك (المديرية العامة لإدارة الهجرة في وزارة الداخلية). كما يمكن أن تنتهي حالة الحماية المؤقتة عن الأشخاص المشمولين بها بصورة فردية وذلك في عدة حالات نص عليها قانون الأجانب واللائحة التنظيمي، والحالات المنصوص عليها في المادة 12 من اللائحة التنفيذية هي:
- تزول صفة الحماية المؤقتة عن الأجانب المشمولين بها : إذا غادر الأجنبي المشمول بالحماية المؤقتة تركيا بصورة طوعية إلى بلده الأصلي ( العودة الطوعية (
- في حال استفاد الأجنبي من الحماية الدولية في بلد ثالث
- في حال كان الأجنبي مشمولاً بإعادة التوطين في بلد ثالث أو لأسباب إنسانية .
- إذا غادر إلى بلد ثالث طواعية.
- تسقط الحماية المؤقتة عن الأجنبي بالوفاة
كل أجنبي اكتشفت السلطات المختصة بصورة مباشرة أو بعد مدة من الزمن أنه يخضع للمادة 8 من اللائحة التنفيذية ويتم إسقاط صفة الحماية المؤقتة بقرار من المديرية العامة لإدارة الهجرة أو من أو المديريات الفرعية في الولايات.
ما الإجراءات التي يجب ضمانها للاجئ في مركز الترحيل
نصت المادة /59/ من القانون رقم 6458 لعام 2013 على أن تلتزم مراكز الترحيل بالإجراءات التالية بحق اللاجئين المتخذ بحقهم إجراءات الترحيل و هي:
- يجب تأمين الخدمات الصحية مجانا دون مقابل
- يجب توفير وصول اللاجئ لكل من ممثله القانوني أو الكاتب بالعدل أو محام و إمكانية مقابلتهم و السماح لهم بإجراء مكالمات هاتفية
- يجب احترام مصالح الأطفال في حال كانوا بمراكز الترحيل و يتم وضعهم في سكن مخصص لهم
- يحق للأشخاص الخبراء في مجال الهجرة ممثلي عن مؤسسات المجتمع المدني يحق لهم زيارة مراكز الترحيل بشرط اخذ أذن مسبق من المدير العام
- يجري إخطار الأجنبي أو ممثله القانوني أو محاميه بقرار الترحيل، الذي سيُتخذ بشأنه، مع بيان الأسباب.إذا كان الأجنبي الذي اُتخذ قرار الترحيل بحقه لا يمثله محامٍ، يتم إبلاغه أو ممثله القانوني بنتيجة القرار وإجراءات الاستئناف والمواعيد النهائية
نظرة عامة على الحالات التي يتم فيها الترحيل
حسب الحالات المتداولة و الأكثر شيوعا بحكم عملنا بالعيادة القانونية نرى أن الحالات التي تعاقب عليها الحكومة التركية بالترحيل أبرزها:
- الترحيل هي عند ارتكاب الأفراد جرائم جنائية أو القيام بأعمال تخلّ بأمن الدولة في تركيا
- حالات التزوير للأوراق الثبوتية أو عقد الإيجار المستخدم في إثبات إقامة الأفراد لاستخراج تصاريح الإقامة بمختلف أنواعها.بما يسمى كودات المنع و الترحيل
- في حال وجود الأشخاص وإقامتهم في مدن مغايرة عن التي أُصدرت منها بطاقة الحماية المؤقتة دون استخراج إذن سفر، يتم ترحيلهم إلى مدنهم في المرة الأولى وإن تكررت المخالفة يجري توقيف التأمين الصحي للأفراد بحرمانهم من حق العلاج المجاني وفي حال تكررها للمرة الثالثة يجري ترحيلهم خارج البلاد
الإجراءات القانونية الواجب اتباعها في حال صدور قرار الترحيل
إن الأشخاص المتخذ بحقهم قرار الترحيل يمكنهم خلال مدة أقصاها سبعة أيام توكيل محامٍ ورفع دعوى أمام المحكمة الإدارية لإيقاف قرار الترحيل وإن تجاوزت هذه المدة سبعة أيام يفقدون حقهم في رفع دعوى قضائية ويجري الاعتراض على القرار من قبل المحامي ورفع دعوى إدارية لوقفه، وفي حال كان أمر ترحيل الشخص إلى مناطق الشمال السوري يهدد حياته ويعرضه للخطر، ترفق دلائل لإثبات التهديد وتقديمها للمحكمة ولا يرحّل الأشخاص خارج تركيا حتى صدور القرار النهائي من المحكمة
الأشخاص الذي يجب وقف قرار الترحيل بحقهم قانونا
نصت المادة /55/ من القانون رقم 6458 لعام 2013 لا ينفذ قرار الترحيل في الحالات التالية:
- الأشخاص الذين يواجهون عقوبة الإعدام أو التعذيب أو معاملة غير إنسانية أو الإهانة في البلد الذي سوف يرحلون له
- الاشخاص الذين سوف يتعرضون للخطر بسبب السفر بسبب العمر أو الحمل أو مشاكل صحية خطيرة
- الاشخاص الذين يتلاقون علاج صحي من مشاكل صحية خطيرة و لا يتوافر هذا العلاج في البلد الذي سوف يرحلون له
- ضحايا الاتجار بالبشر الذين يستفيدون من برنامج دعم الضحايا
- لأشخاص ضحايا العنف النفسي و الجسدي و الجنسي لحين اكمال برنامجهم العلاجي
الواجبات المترتبة على اللاجئ السوري
أن جميع الخدمات والمميزات المقدمة وفقاً لهذه اللائحة تتم عبر قرارات تصدر عن السلطات المختصة بموجب القانون والمخولة بتطبيقها. ولذلك فيجب على المشمولين بالحماية المؤقتة وخاصة السوريين التقيد بالتعليمات والقرارات الصادرة وتسوية أوضاعهم وفق القانون، واتخاذ كافة التدابير القانونية من أجل تسجيل أماكن إقامتهم (القيد لدى النفوس) وتنقلهم بين الولايات ( الحصول على إذن سفر) ، والوصول إلى سوق العمل وفق قانون العمل التركي واللائحة التنظيمية ( الحصول على أذونات عمل)، بالإضافة إلى تسجيل كافة المعلومات التي قد تطرأ على الحالة المدنية أو الاجتماعية ( تحديث البيانات لدى دائرة الهجرة ) والالتزام بكافة القوانين والأنظمة المطبقة في تركيا (عدم اقترافهم للجرائم و المخالفات ) من أجل عدم التعرض للعقوبات والغرامات التي قد تفرض على المخالفين.
التجاوزات القانونية
التجاوز من سلطة الضابطة العدلية باحتجاز الأشخاص و توقيعهم على أوراق عودة طوعية دون السماح لهم بحضور مترجم محلف كما نص القانون أوالسماح بحضور وكيل قانوني ممثل عن الشخص المحتجز وممارسة الضغط الجسدي و النفسي عليه لإجباره على التوقيع على العودة الطوعية
التجاوز بمخالفة نص المادة 8 من التعليمات التنفيذية رقم 6883 لعام 2014 فالأسباب المستوجبة للترحيل التي ذكرت على سبيل الحصر و التجاوز بشكل غير قانوني بإحالة اللاجئين في قضايا غير مذكورة في الفقرة /9/ من المادة /8/ وهي محددة بالمواد / 225 -226 -227 -228 -229 / من قانون العقوبات التركي 5237 لعام 2004 على سبيل الحصر لا المثال لذلك لا يجوز الترحيل استنادا إلى غير المواد المذكورة وذلك في قضايا لا تتعدى المخالفات أو جنح بتوصيفها القانوني و التي لا تتعدى عقوبتها الغرامة المالية أو الحبس البسيط
عدم الالتزام بالقرار القضائي أو الانتظار لصدور قرار حكم قضائي مبرم بحق اللاجئ يثبت براءته
او إدانته و التسريع بالإجراءات الإدارية بترحيله
مخالفة نص المادة /55/ من القانون رقم 6458 لعام 2013 و اتخاذ إجراءات الترحيل إلى سوريا بالرغم من وجود نص واضح وصريح يمنع ترحيل إلى بلد يشكل خطر على حياة اللاجئ ويهدد حياته وسوريا وفق لعدة تقارير دولية و أممية تعتبر بلد غير امن وذلك لكون فيها نزاع مسلح وترحيل اللاجئ يشكل خطرا على حياته و سلامته
الحلول القانونية
يجب تعديل بنود قانون الحماية المؤقتة إلى بنود تضمن للاجئ مركز قانوني قريب إلى حق اللجوء وفق لقانون الأجانب والحماية الدولية مع التحفظ على بعض البنود القانونية التي تتعلق بقومية الدولة و مصالحها السياسية الداخلية والخارجية ويعود هذا الخلل في المركز القانوني الذي أنشأته تركيا للاجئين السوريين وذلك لتعلقه بالوضع القانوني للجوء في تركيا التي تشترط معايير محددة لقبول اللجوء القانوني فيها وفق للقيد الجغرافي فاتفاقية 1951 التي وقعت عليها تركيا حصرت حق اللجوء بالأوروبيين الذين غادروا بلادهم عقب الحرب العالمية الثانية
ثم عُدلت تلك الاتفاقية ببروتوكول عام 1967 الذي تخلى عن ذلك القيد الجغرافي ليشمل اللاجئين من باقي الدول. ولكن تركيا لم توقع على الصيغة النهائية لهذا البروتوكول وأجرت عليه تعديلات جعلت من اللجوء إليها من غير دول الاتحاد الأوروبي مقيدا بالقيد الزمني يتبعه إما إعادة توطين في بلد ثالث أو عودة طوعية إلى البلد الأصلي أو تغير الأوضاع في البلد الأصلي.
لذلك لا يحمل السوريون في تركيا الصفة القانونية التي تفيدها كلمة لاجئ والتي تفترض مجموعة من الحقوق كتلك التي تتوفر في حالة لجوء السوريين مثلا إلى دول أوروبية ولكنهم يندرجون تحت صفة الحماية المؤقتة و التي تم تنظيمها وفق حالة مؤقتة تعتمد في هيكلها على قانون الأجانب والحماية الدولية و لكن في مضمونها تحرم اللاجئ من عديد من الحقوق و خاصة أن هذا القانون يعتمد في تطبيقه على تعليمات توضع من السلطة التنفيذية لمعالجة حالة طارئة ومؤقتة
ولكن لا يمكن أن يتماشى مع حالة استمرت لمدة 10سنوات و مازالت مستمرة مما يجعل التطور القانوني للتعليمات التنفيذية غير مواكبة للتطور القانوني الذي يحتاجه هؤلاء اللاجئين من تنظيم حياتهم الاجتماعية و الاقتصادية لتسهيل إدماجهم في المجتمع المُضيف لذلك يجب تعديل قانون الحماية المؤقتة بما يتناسب مع هذه الحالة التي أصبحت أمرا واقعا يجب التعامل معها وفق قوانين تضمن حقوق اللاجئين
يوفر قانون الحماية المؤقتة الحماية من العودة القسرية إلى سوريا، وله كذلك التمتع بحقوقه و واحتياجاته الأساسية. ولكن تلك الحماية بدأت تأخذ منحى مختلف بتطبيق الإجراءات التعسفية القسرية بالترحيل تحت مسمى العودة الطوعية أو الترحيل وفق للإجراءات الإدارية دون التقيد بنص المادة /54/ من قانون الأجانب و الحماية الدولية مما يفقد اللاجئين حق الحماية و بالتالي يحرم اللاجئ من أهم الحقوق التي نص عليها القانون الدولي للاجئين
دور الدولة التركية بمؤسساتها التشريعية و القضائية و السياسية بتطوير هذا الدور ليتناسب مع العدد الكبير من اللاجئين التي تستقبلهم على اراضيها و الذي هو دور غائب أو مغيب إن صح التعبير في ظل اعتبار الوضع القانوني للاجئين السوريين ضيوف حتى تاريخه و هذا لا يمكن أن يأتي معه تطور قانوني كون الضيف لا يتطلب تعديل قانون أو معاملة جادة من مؤسسات الدولة السياسية و التشريعية و القضائية وحتى الخدمية لذلك يجب أن يكون المركز القانوني للاجئين مبين بشكل واضح يتم على اساسه تطوير الوضع القانوني ليتناسب مع هذا الوجود و إصلاح الخلل في قانون الحماية المؤقتة التي
وضع لحالة مؤقتة ولعدد معين و لكنه هذه الحالة المؤقتة استمرت ل 10 سنوات و أصبح العدد يفوق 3 ملايين لاجئ لذلك يجب أن يكون لهؤلاء مركز قانوني واضح يتم معاملتهم على اساس هذا المركز و معرفة مالهم من حقوق و واجبات و تطوير عمل كافة المؤسسات لكي تستطيع التعامل مع هذا المركز القانوني ليضمن حقوق اللاجئين بداية وفق معايير حقوق الإنسان و العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية ومن ثم القانون الدولي للاجئين
تحيد ملف اللاجئين عموما من جميع الأطراف السياسية وعدم استخدامه للمناكفات السياسية بين الأحزاب و التعامل معه من الناحية الإنسانية وفق لما ينص عليه القانون الدولي و الاتفاقيات الدولية