أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، المرسوم التشريعي رقم “7” لعام 2022، ويتألف المرسوم من 3 مواد:
المادة الأولى:
على أنه “يمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين عدا التي أفضت إلى موت إنسان والمنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم (19) لعام 2012 وقانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (148) لعام 1949 وتعديلاته”.
المادة الثانية:
إن هذا العفو لا يؤثر على دعوى الحق الشخصي، و”للمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة المدنية المختصة”.
المادة الثالثة:
“ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ صدوره”، لنقاش هذا المرسوم من الناحية القانونية وتفنيده.