محكمة الإرهاب في سورية تُصدر حكم بالإعدام بحق 24 سوريا و 11 بالأشغال الشاقة المؤبدة و 4 بالأشغال الشاقة المؤقتة و 5 أحداث بالحبس حتى 12 سنة

محكمة الإرهاب.. أداة الأسد القانونية لمعاقبة السوريين

الإفراج عن معتقلين في ريف دمشق - 5 من أيار 2022 (الوطن)

الحكم الصادر عن محكمة الإرهاب بدمشق والذي قضت فقراته الحكمية مايلي:

  •  تم تنفيذ حكم الإعدام  بحق 24 شخص للحكم عليهم بارتكاب أعمالاً إرهابية أدت إلى الوفاة والإضرار بالبنى التحتية للدولة والممتلكات العامة والخاصة باستخدام المواد الحارقة 
  • الحكم على 11 شخص بالأشغال الشاقة المؤبدة لارتكابهم أعمالاً إرهابية نجم عنها تخريب المنشآت العامة والخاصة والأراضي الزراعية والحراج عن طريق إضرام النار بالمواد الحارقة وفقاً لأحكام المادة 7/1 من قانون مكافحة الإرهاب 
  •  الحكم على  4 أشخاص بالأشغال الشاقة المؤقتة للتدخل بالأعمال الإرهابية  

 الحكم على 5 أحداث بالحبس لمدة تتراوح بين عشر سنوات واثنتي عشرة سنة لارتكابهم هذه الأعمال التي أدت إلى وفاة وتخريب الممتلكات العامة، بتاريخ 20/10/2021. وذلك حسب ما ذكره الموقع الرسمي لوزارة العدل التابعة للنظام السوري.

ما مدى قانونية هذه الحكم القضائي وتوافقه مع الدستور السوري ومشروعيته القانونية بما يتوافق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية و هل تشكل هذه الأحكام انتهاك لحقوق الإنسان للشعب السوري

قانون مكافحة الإرهاب

تم إنشاء “محكمة  مكافحة الإرهاب”  بالقانون رقم 22  لعام 2012  

صدر قانون مكافحة الإرهاب بموجب المرسوم التشريعي رقم 19 للعام  2012  والذي تضمن في مواده تعاريف بالعمل الإرهابي والمنظمة الإرهابية وتمويل الإرهاب وعقوبات القيام بالعمل الإرهابي أو الترويج للأعمال الإرهابية .

المادة 1 – العمل الإرهابي

 كل فعل يهدف إلى إيجاد حالة من الذعر بين الناس أو الإخلال بالأمن العام أو الإضرار بالبنى التحتية أو الأساسية للدولة ويرتكب باستخدام الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو المواد الملتهبة أو المنتجات السامة أو المحرقة أو العوامل الوبائية أو الجرثومية مهما آان نوع هذه الوسائل أو باستخدام أي أداة تؤدي الغرض ذاته.

المادة 5 – عقوبة استخدام وسائل الإرهاب

 يعاقب بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة إلى عشرين وبالغرامة ضعفي قيمة المضبوطات كل من قام بتهريب أو تصنيع أو حيازة أو سرقة أو اختلاس الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات مهما  كان نوعها بقصد استخدامها في تنفيذ عمل إرهابي وتكون العقوبة الإعدام إذا رافق هذه الأفعال قتل شخص أو إحداث عجز به.

المادة 7

 يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة ضعفي قيمة الضرر من ارتكب عملا إرهابيا نجم عنه  عجز إنسان أو انهدام بناء جزئيا أو آليا أو الإضرار بالبنية التحتية أو الأساسية للدولة.

المادة 43  من قانون العقوبات السوري

لا ينفذ حكم بالإعدام إلا بعد استطلاع رأي لجنة العفو وموافقة رئيس الدولة
هذه المواد الأربعة  التي أسست عليها محكمة الإرهاب حكمها الصادر بحق السوريين المذكور سابقا و الذي سوف نقوم مناقشة قانونيته و مشروعيته.

قانون تشكيل محكمة مكافحة الإرهاب

  • اختصاص المحكمة

صدر قانون  ))تشكيل  محكمة  مكافحة الإرهاب((   بموجب المرسوم رقم  22  لعام 2012 ونص في مواده المادة 3: تختص المحكمة المحدثة بالنظر في جرائم الإرهاب وفي الجرائم التي تحال إليها من قبل النيابة العامة الخاصة بالمحكمة.

المادة 4 : يشمل اختصاص المحكمة جميع الأشخاص من مدنيين وعسكريين.
المادة 5: لا تخضع الاحكام الغيابية الصادرة عن المحكمة لإعادة المحاكمة في حال إلقاء القبض على المحكوم عليه إلا إذا كان قد سلم نفسه طواعية.
المادة 7: مع الاحتفاظ بحق الدفاع لا تتقيد المحكمة بالأصول المنصوص عليها في التشريعات النافذة وذلك في جميع أدوار وإجراءات الملاحقة والمحاكمة.

  • تشكيل المحكمة

تتكون تشكيلة المحكمة  وهيكلتها الحالية على الشكل التالي:

النيابة العامة: وهي تتألف من ثمانية قضاة بما فيهم رئيس النيابة وقاض عسكري.
قضاة التحقيق: هم سبع قضا، بحسب الجرم، ويرأس كل منهم غرفة تحقيق مختلفة
محكمة الجنايات: من ثلاثة قضاة كل منهم بمرتبة مستشار رئيس وعضوين أحدهما عسكري وتتم تسميتهم بمرسوم بناء على اقتراح مجلس القضاء الأعلى.

  • أصول المحاكمات أمام محكمة الإرهاب

نصت مواد المرسوم المذكور على أصول المحاكمات المتبعة قانونا ضمن هذه المحكمة وهي:
المادة 2 – ب: يسمى قاضي التحقيق بمرسوم بناء على اقتراح مجلس القضاء الأعلى ويخول إضافة إلى صلاحياته بصلاحيات قاضي الإحالة التي تنص عليها القوانين النافذة.
المادة 6: لا تخضع الاحكام الغيابية الصادرة عن المحكمة لإعادة المحاكمة في حال إلقاء القبض على المحكوم عليه إلا إذا كان قد سلم نفسه طواعية.
المادة 7: مع الاحتفاظ بحق الدفاع لا تتقيد المحكمة بالأصول المنصوص عليها في التشريعات النافذة وذلك في جميع أدوار وإجراءات الملاحقة والمحاكمة.
المادة 8: تنقل إلى المحكمة المحدثة دعاوى الإرهاب التي هي قيد النظر أمام سائر المحاكم بحالتها الراهنة.

في المناقشة و التطبيق القانوني من حيث قانونية تشكيل محكمة الإرهاب و ومشروعية الأحكام الصادرة عنها

 تعديل قانون الضابطة العدلية

بداية يجب أن نشير أن  الحكومة السورية أصدرت المرسوم التشريعي رقم 55 تاريخ 21 نيسان / أبريل 2011 ، المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 109 تاريخ 28 آب / أغسطس 2011 ، ليضمن قانون أصول المحاكمات الجزائية تعديلاً يسمح بموجبه بشكل غير مباشر لعناصر الضابطة العدلية ) المسمين صراحة في القوانين ( أن تفوض مهامها إلى آخرين بدون أي تعيين. وقد جاء ذلك  للسماح للأجهزة الأمنية الأخرى ( أجهزة المخابرات و الأمن العسكري ) على إحالة المتهمين  إلى محكمة الإرهاب مباشرة و لم يعد يقتصر ذلك على عناصر الضابطة العدلية مما يتيح لهم تلفيق التهم دون ضوابط قانونية و ذلك بعتبر مخالفة صريحة لأحكام الدستور بعدم تعين صريح وواضح للمفوضين بهذه الصلاحية مما يسمح لأي جهة أمنية باعتقال أي شخص و إحالته لمحكمة الإرهاب بعد انتزاع الاعترافات منه بالقوة و الإكراه و الكل يعلم أنه لا يستطيع أي محام تمثيل المتهم أمام هذه الجهات الأمنية.

أصول المحاكمات أمام محكمة الإرهاب

نص قانون المحكمة صراحة في المادة 5، منه على إعفاء المحكمة من التقيد بالأصول والإجراءات المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية ويتجسد هذا بنص المادة 2 فقرة ب : يسمى قاضي التحقيق بمرسوم بناء على اقتراح مجلس القضاء الأعلى ويخول إضافة إلى صلاحياته بصلاحيات قاضي الإحالة التي تنص عليها القوانين النافذة مما يجعل الاختصاص لنفس قاضي التحقيق الصادرعنه الحكم بالاتهام بالبت بطلب الاستئناف قرار الاتهام الصادر عنه و هذا يشكل مخالفة جسيمة للدستور السوري بنص المادة /28/ فقرة /4/ : حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون و يشكل الطعن بالقرار أمام نفس القاضي مصدر لقرار حرمان المتهم من حق الطعن.

ينطبق الأمر على المادة 6:  لا تخضع الاحكام الغيابية الصادرة عن المحكمة لإعادة المحاكمة في حال إلقاء القبض على المحكوم عليه إلا إذا كان قد سلم نفسه طواعية أي إذا تم إلقاء القبض عليه يفقد حقه بالطعن بالقرار الغيابي ويصبح القرار مبرما بحقه و ينفذ العقوبة وحرمانه من حق الدفاع المصون بالدستور بنص المادة 28 فقرة 4: وحرمانه من حق الطعن يشكل مخالفة لإحكام الدستور ومخالف لنص المادة 333 من القانون 112 لعام 1950 قانون أصول المحاكمات الجزائية.

 إذا سلم المتهم الغائب نفسه إلى الحكومة أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة المحكوم بها بالتقادم فيعتبر الحكم وسائر المعاملات الجارية، اعتباراً من صدور مذكرة إلقاء القبض أو قرار المهل، ملغاة حكماً، وتعاد المحاكمة وفقا للأصول العادية

المادة 333 من القانون 113 لعام 1959

مما ذكر سابقا من نصوص المواد /2 -5 -6 / من قانون اصول المحاكمات لمحكمة الإرهاب يخالف مبدأ حق المحاكمة العادلة التي يكفلها الدستور و يشكل انتهاك للحقوق والضمانات المكفولة بموجب المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية مما يرتب مسؤولية الحكومة السورية على جميع الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة بما تشكل لانتهاك حقوق الإنسان بالحق في المحاكمة العادلة.


حيث أن القانون الواجب لتطبيق في سوريا هو القانون الدولي الإنساني و يعتبر جميع أطراف النزاع ملزمون بقواعد القانون الدولي الإنساني العرفي المطبقة على النزاعات المسلحة غير الدولية  إضافة إلى ذلك، تُعتبر الأحكام الواردة في الاتفاقيات الدولية ملزمة، ولاسيما تلك التي صدقت عليها حكومة الجمهورية العربية السورية. يشار بشكل خاص إلى المادة 3 المشتركة لاتفاقيات جنيف عام 1949 وهي واجبة التطبيق على كل الأراضي السورية، وعلى كل الأطراف النزاع. 

المعايير القانونية الواجبة التطبيق

تنظم المادة 3 فقرة د: المشتركة لاتفاقيات جنيف بشكل أساسي موضوع إصدار الأحكام وتنفيذ العقوباتوفق أحكام القانون الدولي الإنساني ، يلتزم كل طرف في النزاع بأن يطبق كحد أدنى الأحكام التالية:

  • إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيلاً قانونياً
  • تكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة

لذلك يجب أن تستوفي محكمة الإرهاب في سورية معيارين:

  • أن تكون مشكلة تشكيلا قانونيا

من خلال الفقرة رقم 2 في بند المناقشة والتطبيق القانوني من حيث قانونية تشكيل محكمة الإرهاب ونجد أن المادة 2  من قانون تشكيل محكمة الإرهاب من حيث جعل قاضي التحقيق هو نفسه مرجعية للاستئناف بكونه قاضي الإحالة ونص المادة 5 من عدم تقديها صراحة بقانون اصول المحاكمات الجزائية تشكل انتهاك للدستور السوري وللعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وسوف نناقش هذه المواد ومشروعيتها في القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة حيث نصت المادة 3 من اتفاقية جنيف أن تكون المحكمة مشكلة تشكيلا قانونيا وحيث أن هذا النص لم يرد إلا في المادة 66 من قانون النزاعات المسلحة الدولية، حيث أن القانون الدولي الإنساني مصدره قانون القانون الدولي لحقوق الإنسان ولا يميز بين النزاعات المسلحة الدولية وغير دولية إلا من ناحية الاسير فقط لذلك فإن ما جرى تعريفه في المادة66 يطبق تفسيرا على نص المادة 3 من النزاع المسلح غير الدولي وهو استبعاد المحاكم الخاصة و المحاكم السياسية التي تستخدم كأداة لممارسة الاضطهاد السياسي  و حيث أن تشكيل محكمة الإرهاب يحقق كافة عناصر الانتهاك للقانون الدولي الإنساني كونها محكمة خاصة واستثنائية شكلت دون مراعاة لأحكام الدستور السوري وقانون اصول المحاكمات الجزائية السوري واستخدمت كأداة قانونية للاضطهاد السياسي لمعارضي الحكومة السورية وبالتالي يجعل تشكيلها خرق لانتهاك اتفاقية جنيف الرابعة.

  • أن تستوفي جميع الضمانات القضائية في نظر الشعوب المتقدمة

من خلال الفقرة رقم 2 في بند المناقشة و التطبيق القانوني من حيث قانونية الإجراءات القضائية المتبعة في قانون اصول المحاكمات لمحكمة الإرهاب نجد أن المادة 2 تحرم المتهم من مرحلة استئناف القرار الصادر بالاتهام عن قاضي التحقيق و نص المادة 6 لا تخضع الاحكام الغيابية الصادرة عن المحكمة لإعادة المحاكمة في حال إلقاء القبض على المحكوم عليه إلا إذا كان قد سلم نفسه طواعية و هذا يحرم المتهم من حق الطعن و حق حضور المحاكمة و يصدر الحكم بحقه دون تقديم اي دفوع في التهم الموجه إليه مع مراعاة المحاكمة العادلة وحيث أن نص المادة 6 من الملحق “البروتوكول الثاني الإضافي” إلى اتفاقيات جنيف

لا يجوز إصدار أي حكم أو تنفيذ أية عقوبة حيال أي شخص تثبت إدانته في جريمة دون محاكمة مسبقة من قبل محكمة تتوفر فيها الضمانات الأساسية للاستقلال والحيدة وبوجه خاص الفقرة هــ : أن يكون لكل متهم الحق في أن يحاكم حضورياً ) كونها محاكم  تحقق العدالة الصورية ولا تطبق العدالة الحقيقة للمتهم  وحيث أن اتفاقيات جنيف
“تحظر العدالة الصورية”

ملحق “البروتوكول الثاني الإضافي” إلى اتفاقيات جنيف

لذلك فإن الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة تشكل انتهاك للقانون الدولي الإنساني و خرق لبنود اتفاقية جنيف الرابعة وانتهاك  لمعايير المحاكمات العادلة الواردة في المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

الخلاصة القانونية

  • من ناحية قانونية الاعتقال انتزاع الاعترافات من المتهمين

أجاز المرسوم  109 لعام 2011  بشكل غير مباشر لعناصر الضابطة العدلية المسمين صراحة في القوانين أن تفوض مهامها إلى آخرين بدون أي تعيين.

وقد جاء ذلك  للسماح للأجهزة الأمنية الأخرى (أجهزة المخابرات و الأمن العسكري) على إحالة المتهمين إلى محكمة الإرهاب مباشرة و لم يعد يقتصر ذلك على عناصر الضابطة العدلية مما يتيح لهم تلفيق التهم دون ضوابط قانونية وذلك بعتبر مخالفة صريحة لأحكام الدستور بعدم تعين صريح وواضح للمفوضين بهذه الصلاحية مما يسمح لأي جهة أمنية باعتقال أي شخص وإحالته لمحكمة الإرهاب بعد انتزاع الاعترافات منه بالقوة والإكراه والكل يعلم أنه لا يستطيع أي محام تمثيل المتهم أمام هذه الجهات الأمنية.

  • من ناحية أصول المحاكمات المتبع أمام محكمة الإرهاب لصدور هذه الأحكام

نص قانون المحكمة صراحة في المادة 5 منه على إعفاء المحكمة من التقيد بالأصول والإجراءات المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية ويتجسد هذا بنص المادة 2 فقرة ب: يسمى قاضي التحقيق بمرسوم بناء على اقتراح مجلس القضاء الأعلى ويخول إضافة إلى صلاحياته بصلاحيات قاضي الإحالة التي تنص عليها القوانين النافذة مما يجعل الاختصاص لنفس قاضي التحقيق الصادرعنه الحكم بالاتهام بالبت بطلب الاستئناف قرار الاتهام الصادر عنه وهذا يشكل مخالفة جسيمة للدستور السوري بنص المادة 28 فقرة 4: حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون ويشكل الطعن بالقرار أمام نفس القاضي مصدر لقرار حرمان المتهم من حق الطعن مما ذكر سابقا من نصوص المواد /2 -5 -6 / من قانون اصول المحاكمات لمحكمة الإرهاب يخالف مبدأ حق المحاكمة العادلة التي يكفلها الدستور و يشكل انتهاك للحقوق والضمانات المكفولة بموجب المادة 14من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية   مما يرتب مسؤولية الحكومة السورية على جميع الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة بما تشكل لانتهاك حقوق الإنسان بالحق في المحاكمة العادلة.

  • من حيث توافق الحكم الصادر مع القوانين الدولية وحقوق الإنسان

حيث أن القانون الواجب لتطبيق في سوريا هو القانون الدولي الإنساني و يعتبر جميع أطراف النزاع ملزمون بقواعد القانون الدولي الإنساني العرفي المطبقة على النزاعات المسلحة غير الدولية  إضافة إلى ذلك، تُعتبر الأحكام الواردة في الاتفاقيات الدولية ملزمة، ولاسيما تلك التي صدقت عليها حكومة الجمهورية العربية السورية.

يشار بشكل خاص إلى المادة 3 المشتركة لاتفاقيات جنيف عام 1949 وهي واجبة التطبيق على كل الأراضي السورية، وعلى كل الأطراف النزاع. تنظم المادة 3 فقرة د: المشتركة لاتفاقيات جنيف بشكل أساسي موضوع إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات وفق أحكام القانون الدولي الإنساني  يلتزم كل طرف في النزاع بأن يطبق كحد أدنى الأحكام التالية

  1. إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيلاً قانونياً
  2. وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة

لذلك يجب أن تستوفي محكمة الإرهاب في سورية معيارين

  1. أن تكون مشكلة تشكيلا قانونيا
  2. أن تستوفي جميع الضمانات القضائية في نظر الشعوب المتقدمة

الإجراءات القضائية المتبعة في قانون اصول المحاكمات لمحكمة الإرهاب نجد أن المادة /2/ تحرم المتهم من مرحلة استئناف القرار الصادر بالاتهام عن قاضي التحقيق و نص المادة /6/ لا تخضع الاحكام الغيابية الصادرة عن المحكمة لإعادة المحاكمة في حال إلقاء القبض على المحكوم عليه إلا إذا كان قد سلم نفسه طواعية و هذا يحرم المتهم من حق الطعن و حق حضور المحاكمة و يصدر الحكم بحقه دون تقديم اي دفوع في التهم الموجه إليه.

من حيث المدة الزمنية لمرحلة المحاكمة

ذكرت الصفحة الرسمية لوزارة العدل في حكومة النظام على موقعها على الانترنت تفاصيل القضية أن تم القبض على المتهمين بأواخر عام 2020 و صدر الحكم و تم تنفيذه بتاريخ 20/10/2021 : اي أن الفترة الزمنية ما بين القبض على المتهمين وتنفيذ الحكم عليهم لا تتجاوز 10 أشهر و هذا يؤكد ما تم شرحه في النقاط السابقة أن هذه إجراءات التقاضي أمام هذه المحكمة هي إجراءات صورية حيث أن  المراحل التي مرت بها القضية لحين صدور الحكم

  • مرحلة القبض على المتهمين و التحقيق معهم و كتابة الضبط حسب الأصول القانونية
  • مرحلة إحالة الضبط للنيابة العامة في محكمة الإرهاب
  • مرحلة توصيف الجرم و إحالته من قبل النيابة العامة ل قاضي التحقيق
  • مرحلة إصدار قرار الاتهام من قبل قاضي التحقيق و الطعن به أمام قاضي الإحالة من قبل المتهمين
  • تصديق قرار الاتهام من قبل الإحالة و إحالة الدعوى لمحكمة جنايات الإرهاب
  • مراحل محاكمتهم أمام محكمة الجنايات و صدور قرار بالإعدام بحق بعضهم و بالحبس المؤبد و المؤقت بحق البعض الاخر
  • الطعن بالقرار من قبل المتهمين أمام محكمة النقض  وصدور قرار بتصديق الحكم
  • إحالة ملف المحكومين عليهم بالإعدام لاستطلاع رأي لجنة العفو وموافقة رئیس الدولة حسب نص المادة 43 من قانون العقوبات السوري و تأكيد الحكم الصادر بالإعدام بحق المتهمين
  • تنفيذ حكم الإعدام بحق المتهمين

لا يعقل بأي شكل من الأشكال في المنطق و العقل أن تجري كل هذه الإجراءات خلال مدة 10 شهر ولا يخفى على احد إطالة أمد التقاضي في كل انواع الدعاوى المنظورة أمام القضاء السوري الإجراءات القضائية في سوريا التي تحكمها البيروقراطية الإدارية فكيف لهذه الدعوى و أمام محكمة الإرهاب أن تسير بهذه السرعة و يصدر فيها حكم و يتم تنفيذه خلال 10 أشهر فقط إلا أن كانت هذه الإجراءات هي صورية فقط.

إن الحكم الصادر عن محكمة الإرهاب والذي تم تنفيذه بتاريخ 20/10/2021 و الذي ينص على تنفيذ حكم بالإعدام بحق 24 سوريا و 14 بالأشغال الشاقة المؤبدة و 5 أحداث بالأشغال الشاقة المؤقتة و المشكلة بموجب المرسوم رقم  22  لعام 2012 بحق المتهمين و ما ينتج عن هذه الأحكام من الحرمان من حق الحياة بإصدار أحكام بالإعدام و حق الحرمان من الحرية بإصدار أحكام عليهم بعقوبة السجن و الأشغال الشاقة المؤقتة و المؤبدة يعتبرهذا القرار غير مشروع قانونا صدر عن (محكمة استثنائية – سياسية – تطبق العدالة الصورية) من قبل النظام السوري في سياق محاكمات غير عادلة و مخالف للدستور السوري و القوانين و الاعراف الدولية مما يجعل حرمانهم من حق الحياة وسجنهم بموجب هذه الأحكام هو تعسفياً ويشكل انتهاك لحقوق الإنسان و العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية  يرتب مسؤولية النظام السوري بانتهاك حقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني  باستخدامه  لهذه المحكمة كأداة قانونية لتنفيذ الانتهاكات القانونية بحق المعارضين له


“الاجتهاد القضائي لمحكمة الجنايات الدولية الخاصة بيوغسلافيا” فإن هذه الجريمة تشمل “السجن التعسفي” أي الحرمان من الحرية بدون محاكمة قانونية عادلة تضمن حقوق الدفاع.

ويشمل معيار “التعسف”في الحرمان من الحرية الأسباب التي جرى السجن بموجبها أو غياب تلك الأسباب

وكذلك الحقوق الإجرائية الأساسية للشخص المحروم من حريته، وبعبارة أخرى حتى في الحالات التي يمكن فيها تبرير الحرمان من الحرية، لمواجهة اتهامات جنائية  مثلاً، فإن عدم الالتفات الجدي للحقوق الإجرائية الأساسية إن شأنه أن يجعل الحرمان من الحرية تعسفياً، وبالتالي مجرّماً جنائياً لذلك تعتبر محكمة الإرهاب أداة الأسد القانونية لمعاقبة السوريين وأحكامها ترقى لجرائم حرب بحق معارضيه وفقا للقانون الدولي الإنساني 



Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram