بسبب اتهامات بارتكاب جرائم تعذيب وطلب عاجل باتخاذ تدابير مؤقتة..

هولندا وكندا تقيما دعوى ضد النظام السوري أمام محكمة العدل الدولية

من داخل قاعة محكمة العدل الدولية- (الأمم المتحدة)

صدر بيان صحفي عن محكمة العدل الدولية يوم الاثنين بتاريخ 12/6/2023   إن هولندا وكندا تقدمتا بطلبا مشتركا لإقامة دعوى ضد النظام السوري أمام محكمة العدل الدولية بشأن الانتهاكات المزعومة لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (اتفاقية مناهضة التعذيب)

ماهي محكمة العدل الدولية و اختصاصها

محكمة العدل الدولية هي الهيئة القضائية الرئيسية لمنظمة الأمم المتحدة، وتتمثل مهمتها، وفقا للقانون الدولي، في تسوية النزاعات القانونية التي تعرضها عليها الدول، وإصدار الفتاوى بشأن المسائل القانونية التي تحيلها إليها هيئات الأمم المتحدة ومؤسساتها المتخصصة المأذون لها بذلك.  وتتألف محكمة العدل الدولية من خمسة عشر عضوًا. ويُنتخب أعضاء المحكمة لمدة تسع سنوات ومقر محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي

الأختاص الشخصي تقضي الفقرة الأولى من المادة الرابعة والثلاثين من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية بأن “للدول وحـدها الحق في أن تكون أطرافًا في الدعاوى التي ترفع للمحكمة   أما الاختصاص  النوعي للمحكمة: تقضي الفقرة الأولى من المادة 36 من النظام الأساسي للمحكمة بأن ولاية المحكمة “تشمل جميع القضايا التي يعرضها الأطراف عليها، كما تشمل جميع المسائل المنصوص عليها بصفة خاصة في ميثاق الأمم المتحدة أو في المعاهدات والاتفاقات المعمول بها  نظرًا للمدة التي تستغرقها الإجراءات القانونية وبطء وتيرتها، يجوز لمحكمة العدل الدولية، عندما تستوجب ذلك طبيعة الدعوى، اتخاذ قرار بفرض تدابير احتياطية على أيٍ من أطراف الدعوى.

وتعتبر هذه التدابير، دون المساس بالقرار النهائي، إلزامية بطبيعتها. ويشكل عدم احترام هذه التدابير الاحتياطية إخلالًا بالالتزامات الدولية للدول المعنية وتترتب عليه مسؤولية قانونية. ويولي الحكم النهائي للمحكمة مراعاة كاملة لاحترام أو لانتهاكات التدابير الاحتياطية الصادرة أثناء التحقيق للمحكمة اختصاص الحكم في جميع النزاعات المحالة إليها من الدول بشأن طبيعة ومدى التعويض المقرر عن انتهاك التزام دولي

 

التحليل القانوني لاختصاص محكمة العدل الدولية للنظر في القضية ضد النظام السوري

استند عقد اختصاص الموضوعي  لمحكمة العدل الدولية للنظر في القضية على نص المادة  36/1 و التي نص على (يشمل اختصاص المحكمة جميع القضايا التي يحيلها الأطراف إليها وجميع المسائل المنصوص عليها بشكل خاص في ميثاق الأمم المتحدة أو في المعاهدات والاتفاقيات النافذة) حيث أن كل من دولة كندا و هولندا والنظام السوري جميعهم أعضاء في الأمم المتحدة وملتزمون بالنظام الأساسي بما في ذلك المادة 36 (1)، التي تنص على أن اختصاص المحكمة “يشمل الجميع المسائل المنصوص عليها بشكل خاص في المعاهدات والاتفاقيات السارية وحيث أن هذه الدول الثلاث جميعهم دول أطراف في اتفاقية مناهضة التعذيب.

كندا صدقت على اتفاقية مناهضة التعذيب في 24 يونيو 1987 ، وفعلت هولندا ذلك في 21 كانون الأول / ديسمبر 1988. “انضمت سوريا إلى اتفاقية مناهضة التعذيب في 19 أغسطس 2004 18 أيلول 2004 وبذلك التاريخ تكون دخلت الاتفاقية حيز النفاذ بين الأطراف الثلاثة النزاع الحالي.

ونص المادة 30 من أتفاقية مناهضة التعذيب التي تنص : ((  أى نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول فيما يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تنفيذها ولا يمكن تسويته عن طريق التفاوض، يطرح للتحكم بناء على طلب إحدى هذه الدول فإذا لم تتمكن الأطراف في غضون ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم،من الموافقة على تنظيم التحكيم،يجوز لأى من تلك الأطراف أن يحيل النزاع إلى محكمة العدل الدولية بتقديم طلب وفقا للنظام الأساسى لهذه المحكمة((  حيث ان كل من الدول الثلاث لم تتحفظ على نص المادة 30 عند التصديق على الاتفاقية لذلك أنها تعتبر نفسها ملزمة بأحكامها

حتى تمارس محكمة العدل الدولية الولاية القضائية على الدعوى يجب ان تتوافر ثلاث شروط

  • وجود نزاع قانوني بين كل من دولة كندا وهولندا والنظام السوري

أبلغت هولندا  النظام السوري رسميا بأنها تطلب إجراء مفاوضات عملا بـ المادة 30 /1 من اتفاقية مناهضة التعذيب في 18 سبتمبر 2020 ، عبر مذكرة شفوية  وأعلنت علناً أنها اتخذت هذه الخطوة. في اليوم التالي ، ندد النظام السوري علناً بهذه الخطوة و أخطرت كندا رسميًا النظام السوري بطلبها للمفاوضات وفقًا للمادة 30 /1 في 3 مارس 2021  مصحوبًا أيضًا بإعلان عام اتخذ كل من المتقدمين هذه الخطوة بسبب خلافاتهم مع النظام السوري فيما يتعلق بالمسؤولية عن عدم وفائه بالتزاماته بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب. على في 12 آذار / مارس 2021 ، أعلن مقدمو الطلبات عزمهم المشترك على محاسبة النظام السوري عن هذه الانتهاكات في سياق مجلس حقوق الإنسان ، قدمت كل من هولندا و كندا  توصيات  إلى النظام السوري أثناء الاستعراض الدوري الشامل  في 2011 و 2016 و 2022 على التوالي بوقف حالات الاختفاء القسري و الاختطاف و الاعتقال و الاحتجاز التعسفيين و الحرمان من المحاكمة العادلة و الإعدام خارج نطاق القضاء واستخدام العنف الجنسي والعنف الجنساني و جميع أشكال التعذيب مما يتضح وجود نزاع بين المتقدمين بالدعوى  والنظام السوري فيما يتعلق بتفسير وتطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب

  • لا يمكن تسوية النزاع من خلال المفاوضات

قامت هولندا و كندا مررا  بمحاولة حقيقية لحل النزاع المتعلق بانتهاكات اتفاقية مناهضة التعذيب من قبل النظام السوري من خلال المفاوضات بحسن نية   من خلال تقديم الملاحظات اللفظية  وطلب المناقشات المتعلقة بالنزاع ومحاولات التفاوض على حل ي محاولة لدفع المناقشات الموضوعية للنزاع أثناء وجود الأطراف في محاولة للاتفاق على مكان مقبول للطرفين للاجتماعات الشخصية ، فإن قدم مقدمو الطلبات بيانًا بالوقائع وبيانًا قانونيًا إلى النظام السوري كتابيًا في 9 أغسطس 2021. تضمنت هذه الوثائق وصفًا للإغاثة التي طلبها المتقدمون. في 30 سبتمبر 2021 ، أبلغ  النظام  السوري مقدمي الطلبات أنه رفض “جملة وتفصيلا” – وصف النزاع بأنه “مسئوليته الدولية عن الخروقات الأخيرة من التزاماتها بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب “، إلى جانب بيان الوقائع وبيان القانون وعلى الرغم من الطلبات المتكررة من قبل مقدمي الطلبات  لم يستجب النظام السوري أبدًا كتابة على بيان الوقائع وبيان القانون دون أي تقدم نحو تسوية النزاع مما أُجبر مقدمي الإدعاء على الاستنتاج بأن المفاوضات قد وصلت إلى طريق مسدود أو بلا جدوى

  • بعد تقديم طلب لإحالة النزاع إلى التحكيم  لم يتمكن الطرفان للموافقة على تنظيم التحكيم في غضون ستة أشهر

بموجب مذكرة شفوية بتاريخ 7 نوفمبر 2022  طلبت هولندا و كندا من النظام السوري  الطلبات رسميًا أن يتم إحالة النزاع للتحكيم ، ومرفقًا بمقترح من العناصر لتشكيل الأساس للاتفاق على تنظيم التحكيم ولكن النظام السوري لم يقر  أو يستجيب بطريقة أو بأخرى للطلب الرسمي المقدم من مقدمي الإدعاء  لإحالة النزاع إلى التحكيم  وقد مضت المدة لقانونية المنصوص عليها في المادة 30 /1 من اتفاقية مناهضة التعذيب وهي  ستة أشهر منذ أن طلب مقدمو الطلبات التحكيم رسميًا ، دون اتفاق الموافقة على تنظيم التحكيم.

من خلال ما تم ذكره سابقا تتحق الشروط  لعقد الأختاص لمحكمة العدل الدولية عملا بالمادة 36 (1) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية والمادة 30 (1) من اتفاقية مناهضة التعذيب لتسوية الخلاف بين هولندا و كندا من جهة كمقدمي الإدعاء ضد النظام النظام السوري

الانتهاكات القانونية التي نص عليها بيان الإدعاء ضد النظام السوري

أكدت كندا وهولندا في طلبهما أن النظام اسوري ارتكب انتهاكات لا حصر لها للقانون الدولي ، ابتداءً من عام 2011 على الأقل ، بقمعه العنيف للمظاهرات المدنية ، واستمرارًا مع تحول الوضع في سوريا إلى نزاع مسلح طويل الأمد ، “تشمل هذه الانتهاكات استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما في ذلك من خلال المعاملة المقيتة للمحتجزين، والظروف غير الإنسانية في أماكن الاحتجاز، والاختفاء القسري، واستخدام العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والعنف ضد الأطفال “.

يدعي مقدمو الإدعاء  أن “هذه الانتهاكات تشمل أيضًا استخدام الأسلحة الكيميائية التي كانت ممارسة بغيضة بشكل خاص لتخويف السكان المدنيين ومعاقبتهم ، مما أدى إلى العديد من الوفيات والإصابات والمعاناة الجسدية والعقلية الشديدة”.

و تطرق الإدعاء لشهادات و توثيق  لمعاملة المعتقلين وأساليب التعذيب و ظروف الاعتقال وممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية في معتقلات و سجون النظام السوري و ارتكاب النظام السوري للتعذيب وغيره من أشكال التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة كوسيلة للعقاب والترهيب و إكراه.و معاقبة الضحايا بسبب معارضتهم للنظام السوري فيتم ترهيبهم من أجل بث الخوف لإجبارهم على الامتناع عنه المظاهرات والأنشطة الأخرى ذات الصلة بالمعارضة، وكذلك لثني الآخرين عنها القيام بذلك وممارسة النظام السورللعنف الجنسي والجنساني، بما في ذلك الاغتصاب، كوسيلة للتعذيب وممارسة التعذيب غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة على الأطفال وارتكاب  النظام السوري لجريمة الاختفاء القسري بحق المعارضين لنظامه و تطرق الإدعاء لمسؤولية النظام السوري من افلات الجناة من العقاب وعدم اتخاذ تدابير تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو غيرها من الإجراءات لمنعها أفعال أخرى من المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

وبالتالي ارتكاب النظام السوري لأعمال التعذيب المنصوص عليها في المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب و انتهاك المادة 2 من الاتفاقية و ارتكاب أفعال أخرى من المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة يشكل انتهاك للمادة 16 من الاتفاقية وعدم اتخاذ تدابير تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو غيرها من الإجراءات لمنعها أفعال أخرى من المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة يشكل انتهاك للمادة 2 من الاتفاقية عدم عرض القضايا المتعلقة بالتعذيب ومحاولات التعذيب على اختصاصها السلطات لغرض الملاحقة القضائية،

في انتهاك للمادة 7 من الاتفاقية وفشل في ضمان التعليم المناسب والمعلومات والإرشادات للأشخاص الذين قد يكون متورطًا في احتجاز أو استجواب أو معاملة الأفراد الخاضعين الاعتقال أو الاحتجاز أو السجن بالمخالفة يشكل انتهاك للمادة 10 من الاتفاقية  وعدم المراجعة المنهجية لقواعد الاستجواب وتعليماته وأساليبه وممارساته ، وكذلك ترتيب حجز ومعاملة الأفراد المعرضين للاعتقال ، الاعتقال أو السجن بالمخالفة يشكل انتهاك للمادة 11 من الاتفاقية

عدم وجود التشريعات القانونية و الممارسات العملية التي تضمن أن ضحايا التعذيب يحصلون على الإنصاف وأن يكون لديهم حق واجب النفاذ في الحصول على تعويض عادل ومناسب ، بما في ذلك الوسائل الخاصة بذلك كاملة إعادة التأهيل قدر الإمكان ، وتعويض الضحايا الذين ماتوا نتيجة التعذيب يشكل انتهاك للمادة 14 من الاتفاقية  عدم تقديم تقارير تكميلية عن التدابير المتخذة لإنفاذها التعهدات بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب إلى لجنة مناهضة التعذيب ، في يشكل انتهاك المادة 19 من الاتفاقية

الطلبات القانونية التي تقدمت بها هولندا وكندا في هذا الإدعاء

طلبت هولندا و كندا من المحكمة  أن تقرر وتعلن

  • أن النظام السوري انتهكت ولا يزال ينتهك ، التزاماته القانونية بموجب أتفاقية مناهضة التعذيب ولا سيما في المواد 2 و 7 و 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 16 و 19
  •  أن يتحمل النظام السوري بالكامل مسؤوليته عن تلك الأفعال غير المشروعة دوليًا
  •  أن توقف أي انتهاكات مستمرة على الفور وأن يمتثل النظام السوري لالتزاماته بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب
  • أن تقدم تأكيدات وضمانات مناسبة بعدم تكرار الانتهاكات لاتفاقية مناهضة التعذيب
  • يجب التحقيق ، وحيثما يقتضي الأمر ، مقاضاة ومعاقبة المسؤولين عن ذلك التعذيب ، مع ضمان المعاملة العادلة في جميع مراحل إجراءات أي شخص ترفع ضده دعوى
  • أن تقدم للضحايا الأفراد تعويضات كاملة ، بما في ذلك التعويض و إعادة التأهيل ، للإصابة التي لحقت بهم نتيجة لهؤلاء الأفعال غير المشروعة دوليًا

وان تعلن المحكمة أن النظام السوري بخرقه لاتفاقية مناهضة التعذيب حسب ماورد سابقا قد ارتكب خرقًا خطيرًا لقاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي، بسبب جسيم أو الفشل المنهجي في الوفاء بالتزاماتها بموجب المادة 2 من اتفاقية مناهضة التعذيب  وتحديد الآثار القانونية المترتبة عليها

طلب التدابير المؤقتة التي تقدمت به هولندا وكندا بموجب الإدعاء

تقضي المادة 41 من النظام الأساسي للمحكمة بأن لها، إذا رأت أن الظروف تقضي بذلك، أن تقرر التدابير المؤقتة التي يجب اتخاذها لحفظ حق كل من الأطراف إلى أن يصدر الحكم النهائي في موضوع النزاع، على أن يبلغ الأطراف ومجلس الأمن فورًا نبأ التدابير التي يرى اتخاذها. وظاهر أن هذا النص يخول المحكمة سلطة الأمر باتخاذ إجراء تحفظ لا يمس بحقوق الخصوم في الدعوى أو بمراكزهم

تقدمت هولندا وكندا بصفتهم دولًا أطرافًا في اتفاقية مناهضة التعذيب بطلبات تدابير مؤقتة على سبيل لاستعجال، وطلبت من المحكمة، على وجه السرعة ،الإشارة إلى التدابير المؤقتة التالية ، والتي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالحقوق التي تشكل موضوع النزاع ، في انتظار الفصل في القضية على أساس الوقائع

  • أن يتخذ النظام السوري على الفور تدابير فعالة لوقف ومنع جميع الأعمال التي ترقى إلى مستوى التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو تساهم فيها
  • يجب على النظام السوري على الفور الكف عن الاحتجاز التعسفي ، والإفراج عن جميع الأشخاص المحتجزين بشكل تعسفي أو غير قانونيووقف جميع أشكال الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي والسماح بالوصول إلى جميع أماكن الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية من قبل آليات مراقبة مستقلة وطاقم طبي والسماح بالاتصال والزيارات بين المحتجزين وعائلاتهم والمستشار القانوني واتخاذ تدابير عاجلة لتحسين ظروف جميع مرافق الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية لضمان معاملة جميع المحتجزين بإنسانية واحترام للكرامة المتأصلة في الإنسان وفقًا للمعايير الدولية ؛
  • لا يجوز للنظام السوري تدمير أو منع الوصول إلى أي دليل متعلق بالإدعاء ، بما في ذلك ، على سبيل المثال لا الحصر ، إتلاف أو جعل السجلات الطبية أو غيرها من الإصابات التي لحقت نتيجة التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أورفات أي شخص كان ضحية للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
  • إلزام النظام السوري بالحفاظ على أي معلومات تتعلق بسبب وفاة أي محتجز مات أثناء الاحتجاز أو أثناء العلاج في المستشفى ، بما في ذلك فحص الطب الشرعي للرفات البشرية وأماكن الدفن ، وكذلك توفير أقارب أي شخص توفينتيجة للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، بعد الاعتقال أو العلاج بالمستشفى أو الاحتجاز بشهادة وفاة توضح السبب الحقيقي للوفاة
  • يجب على النظام السوري الكشف عن مواقع دفن الأشخاص الذين ماتوا نتيجة التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بعد الاعتقال أو العلاج في المستشفى أو الاحتجاز ، لأقاربهم
  • يجب على النظام السوري أن يقدم تقريراً إلى المحكمة عن جميع الإجراءات المتخذة لإنفاذ أمرها بالتدابير المؤقتة  وذلك في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من صدوره وكل ستة أشهر بعد ذلك لحين حل النزاع.

 

مساهمة رابطة المحامين السوريين الأحرار في هذه الدعوى

لعبت رابطة المحامين السوريين الأحرار (FSLA) دورا هاما في القضية التي رفعتها هولندا وكندا ضد النظام السوري. أثبت منظورهم الفريد ورؤاهم المعمقة حول القوانين السورية وانتهاكات حقوق الإنسان داخل البلاد.
تشمل المساهمات الرئيسية من قبل FSLA في القضية ما يلي:

مذكرة تفاهم مع IIIM

وقعت FSLA مذكرة تفاهم مع الآلية الدولية والمحايدة والمستقلة (IIIM) في 24 يوليو 2019. بموجب هذا الاتفاق، شاركت FSLA تقريرا تحليليا أساسيا مع IIIM، مما ساهم في مجموعة الأدلة الحاسمة ضد النظام السوري. بدوره، شاركت IIIM، دعما لجهود كندا وهولندا لبدء إجراءات ضد سوريا بسبب انتهاكات اتفاقية مناهضة التعذيب، نسخة من التقرير مع السلطات الرئيسية في كندا وهولندا المشاركة في التحضير للإجراءات أمام محكمة العدل الدولية. شملت هذه السلطات قسم الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التابع لوزارة العدل الكندية (“CAHWCS”) وإدارة القانون الدولي داخل إدارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية الهولندية (“DJZ”).

الدور الاستشاري

شارك ممثل FSLA في اجتماع استشاري مع ممثلي الحكومة الكندية والهولندية ومنظمات المجتمع المدني السورية. هنا، أكدوا على ضرورة وجود مرجع قانوني من سوريا متورط في الإجراءات بسبب فهمهم المعقد للقوانين السورية وانتهاكات حقوق الإنسان على أرض الواقع.

المذكرات القانونية

أعدت FSLA وقدمت أربع مذكرات قانونية شاملة، تقدم إجابات مفصلة على الأسئلة القانونية المطروحة خلال الاجتماع الاستشاري. ربطت هذه المذكرات كل سؤال بالملفات ذات الصلة وسلطت الضوء على الإجراءات التشغيلية ل FSLA وأساليبها وسياقها، وبالتالي تعزيز الفهم العام للقضية.

التوثيق والإبلاغ

ساهمت FSLA بشكل كبير من خلال توثيقها الدقيق والإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا. من خلال تقديم الملفات ذات الصلة لزيادة الفهم القانوني للقضية واستمروا في توثيق الانتهاكات المذكورة في تقاريرهم المقدمة إلى لجنة التحقيق الدولية.

التأييد والدعوة

إلى جانب مشاركتنا النشطة، أيدت FSLA علنا الادعاء ضد النظام السوري. لقد رحبوا بهذه المبادرة كخطوة حيوية نحو العدالة للسوريين ويتعهدون بمواصلة تقديم خبراتهم للمساعدة في الجهود القانونية الرامية إلى مساءلة الجناة وتأمين العدالة للضحايا السوريين.

كان التزام FSLA بهذه القضية محوريا في تشكيل السرد القانوني وإثبات الادعاءات ضد النظام السوري. يمثل تفانيهم المستمر جهدا جديرا بالثناء من قبل المهنيين السوريين لضمان الاعتراف الدولي بانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا والدعوة إلى العدالة لضحاياها.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram