إعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في السياق السوري..

نحو مستقبل شامل: تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في سوريا المتأثرة بالنزاع

في ظل النزاع السوري الممتد لأكثر من عقد، تبرز تحديات معقدة تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، وهي تحديات تتجاوز الإعاقة نفسها لتشمل الحقوق والفرص المسلوبة. قبل النزاع، كانت معاناة هذه الفئة تتمثل في التهميش والإغفال من جانب النظام السوري، حيث كان يُنظر إليهم على أنهم مجرد متلقين للرعاية بدلاً من كونهم مواطنين يتمتعون بحقوق كاملة. لقد عززت التشريعات المعيبة والافتقار إلى الإلزامية، إلى جانب غياب دور المجتمع المدني والتفرد في صنع القرار، من تأصيل هذا التهميش.

لذلك بشكل عام أن حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة لا يمكن النظر إليها خارج واقع منظومة حقوق الإنسان في سوريا  فحقوق المعاقين جزء أساسي من الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية كالحق بالتعليم أو العمل أو الغذاء أو السكن ولا يمكن المطالبة بهذه الحقوق و انتقاد سياسية النظام السوري بإقصاء منظمات المجتمع المدني التي تمثل حقوق هذه الفئة في دور المشاركة في صنع القرارات و الرقابة و المحاسبة على تنفيذها أو دور المنظمات الحقوقية بتوثيق الانتهاكات لحقوق الإنسان التي تطال هذه الفئة دون تفعيل الحقوق المدنية و السياسية  بضمان حرية الرأي و التعبير والحق في التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات و عدم التعرض للتعذيب الذي يضمنه استقلال القضاء والمحامين وهذا يحتم على النظام السوري أن يحترم مبدأ عدم التميز فيجب أن تكون رؤية شاملة على المستوى الوطني حتى يمكن النهوض بواقع حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة و حقوق الإنسان بشكل عام في سوريا

مع اندلاع النزاع، تعرضت حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لتحديات إضافية، فالنزاع كشف عن عدم المساواة الشديدة والعقبات الجمّة التي تعترض حياة هذه الفئة، مما يؤكد على أن حقوقهم هي جزء لا يتجزأ من نسيج حقوق الإنسان الأوسع في سوريا.

تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على واقع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في السياق السوري، مع التركيز على كيفية تأثير النزاع على هذه الحقوق. نسعى إلى تحليل التشريعات، والممارسات الحكومية، والدور الذي يمكن أن تلعبه المنظمات في تعزيز هذه الحقوق، مع النظر في كيفية توافق أو تعارض هذه الجهود مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. وتهدف الدراسة أيضًا إلى تقديم توصيات بناءة تساهم في تشكيل مستقبل حيث يتم إعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل كامل وعادل في سوريا.

الإطار القانوني الدولي:

النظام السوري طرف في ثماني من المعاهدات الدولية الأساسية التسعة لحقوق الإنسان والمعاهدة الوحيدة التي لم يصادق عليها هي الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

تاريخ التصديق / الانضمام اتفاقيات و معاهدات القانون الدولي لحقوق الإنسان
21 أبريل 1969 (أ) الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 1
21 أبريل 1969 (أ) العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 2
21 أبريل 1969 (أ) العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 3
19 أغسطس 2004 (أ) اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية أو المهينة 4
28 مارس 2003 (أ) اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (سيداو) 5
15 يوليو 1993 اتفاقية حقوق الطفل 6
17 أكتوبر 2003 (أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة (CRC-OP-AC) 6.أ
15 مايو 2003 (أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية 6.ب
10 يوليو 2009 اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 7
02 يونيو 2005 (أ) الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأسرهم 8
القانون الدولي الإنساني
النظام السوري والأطراف المسلحة غير الحكومية عليهم التزامات بموجب الآتي :المادة ( 3) المشتركة لاتفاقيات جنيف لعام 1949 ، والبروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977 ، والقانون الدولي الإنساني العرفي. تشمل معايير القانون الدولي الإنساني بشأن سير الأعمال العدائية مبدأ التمييز الذي يحظر استهداف المدنيين والأعيان المدنية. ويشمل الالتزام العام بموجب القانون الدولي الإنساني بمعاملة المدنيين على نحو إنساني مراعاة الأشخاص ذوي الإعاقات الجسدية والذهنية المحددة فضلاً عن العوائق البيئية التي يواجهونها وبالتالي تكون أطراف الصراع المسلح ملزمة بموجب القانون الدولي بضمان وصول الإغاثة الإنسانية دون معوقات لجميع المدنيين المحتاجين، وإعطاء الأشخاص ذوي الإعاقة الأولوية في تنفيذ الإغاثة الإنسانية.
قرار مجلس الأمن رقم 2475 لعام  2019
في عام 2019 ، اعتمد مجلس الأمن أول قرار على الإطلاق بشأن  الأشخاص ذوي الإعاقة، وركز على الأشخاص ذوي الإعاقة في السياقات لإنسانية. ودعا قرار مجلس الأمن رقم 2475 لعام  2019  بناءً على اتفاقية  حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الدول الأعضاء إلى تمكين المشاركة والتمثيل الفعلي للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك المنظمات التي تمثلهم، في العمل الإنساني ومنع النزاعات وحلها والمصالحة وإعادة الإعمار وبناء السلام. كما دعا الدول إلى تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وحثها على اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز والتهميش ضد الأشخاص على أساس الإعاقة في حالات الصراع المسلح

 

– وقع النظام السوري على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2007 و صادق على الاتفاقية وفي في عام 2009 صادق على  البرتوكول الاختياري  وتحفظ على المادتين 6 و 7 من البروتوكول

– أما بالنسبة للقانون الوطني لم يقم النظام السوري  بإجراء أي تعديلات تشريعية منذ انضمامه إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2009 بالرغم أن الدستور السوري حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كمواطنين على قدم المساواة، حيث نصت المادة ( 33 ) من الدستور على أن جميع المواطنين “متساوون في الحقوق والواجبات”. وتنص المادة ( 22 ) على أن تكفل الدولة كل مواطن وأسرته في حالات الطوارئ والمرض والعجز واليُتم والشيخوخة وفي المادة ( 26)  المواطنون متساوون في تولي وظائف الخدمة العامة، ويحدد القانون شروط توليها وحقوق وواجبات المكلفين بها.

– أصدر النظام السوري العديد من التشريعات والقوانين التي تعنى بالإعاقة في سوريا

الإطار القانوني الوطني
القانون المحتوى
ذوي الإعاقة المرسوم التشريعي رقم 36 لعام 2003 رئيس الجهورية اعفاء سيارات المعوقين من الرسوم
ذوي الإعاقة القانون 34 لعام 2004 مجلس الشعب تنظیم شؤون ذوي الإعاقة في سوريا
الحقوق الاجتماعية

والاقتصادية والثقافية

ذوي الإعاقة اللائحة التنفيذية 311/3 لعام 2005 وزارة الشؤون الإجتماعية و العمل التعلیمات التنفیذیة لقانون تنظیم شؤون ذوي الإعاقة رقم 34 لعام 2004
ذوي الإعاقة القرار 2818 لعام 2017 وزارة الشؤون الاجتماعية التصنيف الوطني الجديد للإعاقة
ذوي الإعاقة اللائحة التنفيذية بموجب القرار /1287/ لعام 2021 وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل تعديل التعليمات التنفيذية لأحكام القانون /34/ لعام 2004
ذوي الإعاقة المرسوم التشريعي رقم 46 لعام 2009 رئيس الجمهورية تعدیل قانون تنظیم شؤون ذوي الإعاقة رقم 34 لعام 2004
ذوي الإعاقة قرار وزارة الشؤون الاجتماعیة و العمل رقم 1737  لعام 2011  وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل للائحة الداخلية لمعاهد الرعاية الاجتماعية للمعوقين الخاصة المرخصة بموجب القرار 553 لعام 2007
ذوي الإعاقة
من العسكريين
القانون رقم 26 لعام 2019 تعدیل قانون المعاشات العسكریة قانون تعدد الإصابات الدى العسكريين وحساب نسبة العجز
ذوي الإعاقة
من العسكريين
المرسوم التشريعي رقم 19 للعام 2022 تعدیل قانون المعاشات العسكریة  جرحى الحرب من العسكريين  ينظر في تفاقم الإصابة لإقرار نسبة العجز

 

ذوي الإعاقة
من العسكريين
المرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2022 تعدیل قانون المعاشات العسكریة  المبلغ المستحق للعسكري أو لأقاربه المستفیدین عند انتهاء خدمته بسبب إصابته بالعجز الجزئي أو العجز تحت التام أو العجز التام
ذوي الإعاقة قرار رقم 1716 لعام 2005 وزارة  الثقافة إعفاء  كل من يحمل شهادة إعاقة من رسم دخول الأماكن العامة الأثرية والثقافية .
ذوي الإعاقة قرار رقم 1514 لعام 2005 وزارة النقل إعفاء المعاق و مرافقه من نسبة 50 % من كلفة وسائل النقل العامة الجماعية و البرية و البحرية و الجوية
ذوي الإعاقة قرار وزارة الاتصالات والتقانة 23/10/2005 اعتماد البطاقة الممنوحة للمعاقين لمنحهم هواتف باجر التركيب العادي
ذوي الإعاقة قرار وزارة الاقتصاد و التجارة 22/9/2005 لا يمكن تخصيص نافذة رابعة للمعاقين حيث أن هناك ثلاث نوافذ للبيع بكل مخبز ويمكن لهم أن يقوموا بشراء حاجتهم من نوافذ العسكريين الخفيفة الازدحام
ذوي الإعاقة وزارة التربية قرار رقم  543/2460 تاريخ 13/10/2001 دمج ذوي الحاجات الخاصة في بني التعليم العادي

 

ذوي الإعاقة وزارة التربية قرار رقم 543/613 تاريخ 28/2/2002 إجراء الامتحان في المركز الصحي للطوارئ للمكفوفين والمصابين بعاهات في الأطراف

 

ذوي الإعاقة وزارة التربية الخطة التربوية الفردية الرقم 2242/543 (47/3) تاريخ 21/8/2005 إنجاح دمج التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة منهم في التعليم
الحقوق المدنية والسياسية ذوي الإعاقة قانون الانتخابات رقم 5 لعام 2014 مجلس الشعب المادة 7 يجوز للناخبين المكفوفين وغيرهم من ذوي الاعاقة الذين لا يستطيعون أن يثبتوا آراءهم بأنفسهم على ورقة الانتخاب أن يعهدوا إلى من يحضر معهم أمام لجنة الانتخاب بتدوين الرأي الذي يبدونه على ورقة الانتخاب أو أن يبدوا الرأي مشافهة بحيث يسمعهم أعضاء لجنة الانتخاب وفي الحالتين يثبت رئيس اللجنة هذه الانابة في المحضر

 

ذوي الإعاقة القانون 93 لعام 1958 مجلس الشعب قانون تشكيل الجمعيات والمؤسسات الخاصة وتعديلاته
التوظيف ذوي الإعاقة قرار مجلس الوزراء 35 عام 2022 مجلس الوزراء شروط تعیین و استخدام المؤقت للشخص ذوي الإعاقة
ذوي الإعاقة قرار مجلس الوزراء رقم 8 لعام 2006 مجلس الوزراء التأكيد على حصة 4٪ من الوظائف للأشخاص ذوي الإعاقة وضوابط تعیین المعوقین
ذوي الإعاقة القانون رقم 50 لعام 2004 مجلس الشعب نظام العاملين الأساسي في الدولة تلتزم الجهات العامة بالتعیین أو الاستخدام المؤقت للأشخاص ذوي الإعاقة المؤهلين لا يتجاوز عددهم نسبة 4% من الملاك العددي للجهة العامة.
ذوي الإعاقة القانون 36 لعام 2014

 

حجز نسبة 50 % من الشواغر المراد ملؤها بموجب المسابقات والاختبارات التي تجريها الجهات العامة لذوي الشهداء من العسكريين أو المدنين الذين يعلمون  بإمرة الجيش العربي السوري. أو العامل أو الموظف لدى الدولة
ذوي الإعاقة القانون 17 لعام 2010 قانون العمل في القطاع الخاص المادة 136 على أصحاب العمل الذين يستخدمون خمسين عاملًا استخدام من ترشحهم لهم المكاتب العامة للتشغيل من واقع سجل قيد المعوقين الذين تم تأهيلهم مهنياً وذلك بنسبة 2 % من مجموع عدد عمالهم. المادة 138 يكون للمعوق المصاب أثناء وبسبب العمليات الحربية أو الخدمة العسكرية أو الخدمة الإلزامية أولوية التعيين في القطاع الخاص
ذوي الإعاقة القرار 15 لعام 2017

 

المتضمن شروط تعيين الأشخاص ذوي الإعاقة في الجهات العامة

 

حقوق الطفل ذوي الإعاقة لا يحظر القانون بشكل محدد إساءة معاملة الأطفال –  لا يمكن للمرأة المتزوجة من أجنبي منح الجنسية لأطفالها
حقوق المرأة على الرغم من أن الدستور ينص على المساواة بين الرجل والمرأة، إلا أن
القانون لا يكفل نفس الوضع القانوني ونفس الحقوق للنساء كما للرجال. وتميز القوانين الجنائية وقانون الأسرة والقوانين الدينية وقوانين الأحوال الشخصية والعمل والجنسية والإرث ضد المرأة
إمكانية الوصول ذوي الإعاقة لا يوجد قانون قوانين البناء و المخططات التنظيمية لم تتضمن احكاماً تكفل تسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الحمامات أو مواقف السيارات.

السياق

يرتبط مدى تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوق الإنسان في سوريا  بمدى التزام القوانين والسياسات والبرامج  التي ينتهجها النظام السوري بالمعايير الدولية.

الانتهاكات قبل النزاع في سوريا

وقعت سوريا على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2007 و صادقت على الاتفاقية و البرتوكول الاختياري  في عام 2009 وتحفظت على البروتوكول استنادا  لنص المادة 8 منه  أن تعلن أنها لا تعترف باختصاص لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المنصوص عليه في المادتين 6 و 7 فيما يتعلق وذلك فيما يتعلق بالتعاون مع اللجنة في إجراء الفحوصات أو التحقيقات في الانتهاكات المزعومة  تنص الاتفاقية تقدم كل دولة طرف إلى اللجنة، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، تقريرا شاملا عن التدابير المتخذة لتنفيذ التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز في هذا الصدد، وذلك خلال فترة عامين عقب بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية. تقدم الدول الأطراف تقاريرها عقب ذلك مرة كل 4 سنوات على الأقل، وكذلك كلما طلبت منها اللجنة ذلك. لم تقدم سوريا تقريرها منذ عام 2011

لم يقم النظام السوري  بإجراء أي تعديلات تشريعية منذ انضمامه إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2009
يكفل الدستور السوري حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كمواطنين على قدم المساواة، حيث نصت المادة ( 33 ) من الدستور السوري على أن جميع المواطنين “متساوون في الحقوق والواجبات”. وتنص المادة ( 22 ) على أن تكفل الدولة كل مواطن وأسرته في حالات الطوارئ والمرض والعجز واليُتم والشيخوخة وفي المادة ( 26)  المواطنون متساوون في تولي وظائف الخدمة العامة، ويحدد القانون شروط توليها وحقوق وواجبات المكلفين بها.

إطار المساعدة الوطنية

رغم تعدد التشريعات والقوانين التي تعنى بالإعاقة في سوريا فإن القانون 34 لعام 2004  كان الأكثر شمولية  بموجب القانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل هي المسؤولة عن الأشخاص ذوي الإعاقة. إلا أن القانون هو قانون للخدمات وليس قانونا للحقوق شّكل القانون مجلسا مركزيا للإعاقة يقوم برسم السياسة العامة لتأهيل المعوقين و يقوم وزير العمل بعرض قراراته على رئيس الحكومة. كما شكل مجالس فرعية تتولى تنفيذ الخطط و البرامج المتعلقة بتأهيل المعاقين و متابعة شؤونهم و .ترفع تقاريرها لوزير العمل والذي بدوره يرفعها للمجلس المركزي للإعاقة لرسم التوجهات العامة  وتوجه انتقادات قانونية لهذا القانون تتمثل في:

  1. لم يذكر القانون مرة واحدة كلمة حقوق فقد كان يركز على عبارات خدمات – رعاية – دراسة. خطط. فكا نظرة القانون للمعاقين  كمواطني واجبات فقط.
  2. رغم نصوص مواد القانون على خدمات كثيرة يوفرها للمعاقين في سوريا إن لم تحمل بنوده في اغلبها صفة الإلزام لأي جهة معنية بل ترك لهذه الجهة لامركزية لتنفيذ او عدم التنفيذ ولم يلزمها بكيفية التنفيذ كونه قانون خدمي و ليس منشأ للحقوق مما جعل الممارسة العملية تتناقض بشكل كبير مع مضمون القانون وحدوث حالة انفصام بين الواقع و القانون مما جعل القانون معاقا و ليس تعزيز وحماية وتمتع الاشخاص ذوي الإعاقة في سوريا بحقوقهم الذي كفلها الدستور السوري بداية و اتفاقية الاشخاص ذوي الإعاقة التي صادقت عليها سوريا
  3. تسمية أعضاء.المجالس المركزية من قبل الوزير و تسمية أعضاء المجالس الفرعية  من قبل المحافظ وعدم الاستعانة بأسماء مقترحة من جمعيات المعوقين أو جمعيات منظمات المجتمع المدني أمر غير منطقي ويعكس واقع سياسية التفرد بالقرار من قبل الحكمة و وأزمة الثقة الحكومية بمنظمات المجتمع المدني و هذا ويؤكده تغييب منظمات المجتمع المدني عن اجتماعات المجلس المركزي وعدم اشاركهم في القرارات الحكومية و جعل لهم دور رقابي على تنفيذ هذه القرارات مما يجعل هذه التغيب في  توافر عناصر عملية التنمية المجتمعية المستدامة التي توفر حماية و تعزيز حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة في سوريا
  4. لذلك نلخص أن  الحكومة التي قامت بها الحكومة السورية لم تراعي مبدأ  للنهج القائم على حقوق الإنسان فحتى تكون الحوكمة الفعالة يجب أن  بالمشاركة، والإدماج، ومساءلة الموظفين المسؤولين و لكن للأسف هذا النهج تتبعه الحكومة السورية في  كافة مقاربات حقوق الإنسان في سوريا و حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لا يمكن النظر لها يمكن النظر إليها خارج واقع منظومة حقوق الإنسان في سوريا

يحظر الدستور و القانون معظم أشكال التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك حصولهم على التعليم والتوظيف والخدمات الصحية وغيرها من خدمات الدولة، لكن النظام السوري لم يطبق هذه الأحكام بشكل فعال، ويسمح قانون العمل لصاحب العمل يخفض أجر الشخص ذي الإعاقة كلما انخفضت إنتاجيته بشكل كبير كما تشهد بذلك شهادة طبية

ينص القانون رقم 50 لعام 2004 نظام العاملين الأساسي في الدولة تلتزم الجهات العامة بالتعیین أو الاستخدام المؤقت للأشخاص ذوي الإعاقة المؤهلين لا يتجاوز عددهم نسبة 4% من الملاك العددي للجهة العامة.و قرار مجلس الوزراء رقم 8 لعام 2006 التأكيد على حصة 4٪ من الوظائف العامة  للأشخاص ذوي الإعاقة وضوابط تعیین المعوقین  و ينص القانون 17 لعام 2010 قانون العمل في القطاع الخاص  أصحاب العمل الذين يستخدمون خمسين عاملًا استخدام من ترشحهم لهم المكاتب العامة للتشغيل من واقع سجل قيد المعوقين الذين تم تأهيلهم مهنياً وذلك بنسبة 2 % من مجموع عدد عمالهم. وذلك لدمج الأشخاص من ذوي الإعاقة في القوى العاملة الحكومية إلا أن مؤسسات النظام السوري الخاصة و العامة لم تلتزم بهذا الحكم. وحدث تمييز في عمليات التوظيف والوصول إلى مواقع العمل.

النهج القائم على حقوق الإنسان بضمان المشاركة الكاملة والفعالة للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع تم إنشاء معاهد تخصصية حكومية والترخيص لمعاهد خاصة وتابعة للجمعيات مع إشهار جمعيات متخصصة بشؤون الإعاقة، حيث تم إحداث /37/ معهد  ينظم  القانون 93 لعام 1958  ترخيص أي نوع من أنواع الجمعيات أو المنظمات في سوريا عدل النظام السوري من بعض أحكام القانون بمرسوم تشريعي رقم 224 لعام 1969  بحيث تزيد من رقابة الدولة على الجمعيات وأبز تلك الانتهاكات هي:

نص المادة 21 انتهاك مبدأ التشاركية للمنظمات مع الفعاليات الدولية إلا عن طريق الحكومة وتحظر الحصول المنظمات على أي أموال من أي جهة كانت دون الحصول على موافقة مسبقة مهما كان المبلغ زهيداً،

المادة رقم 23  انتهاكاً لخصوصية المنظمات، وذلك عبر فرض الرقابة المسبقة على اجتماعات الهيئة العامة ومن ثم الرقابة اللاحقة على مخرجات الاجتماع
المواد 28 و29، التي تجعل الكثير من أنشطة وشؤون المنظمات تعود لموافقة الوزارة.
المادة 36  سلطة حلّ الجمعية بحالات واسعة وعديدة  لرؤية الوزارة وعدم لزوم وجود الجمعية في المجتمع دون وجود ضمانة قضائية في متن النص بالطعن بالقرار، بما يجعله نهائياً
المادة 47:  للجهة الإدارية سلطة استبعاد مَن تراه مِن أعضاء الهيئة العامة من الترشح، ولها بعد أن يتم الانتخاب أن تستبعد مَن تشاء والتعليمات التنفيذية والمرسوم التشريعي رقم 224 بتاريخ 21 أيلول لعام 1969  إعطاء سلطة واسعة للوزارة في قبول أو رفض منح الترخيص لإنشاء الجمعية والرفض الحكمي لطلبات ترخيص المنظمات غير الحكومية التي لها أهداف مماثلة مع المنظمات الشعبية وضرورة تجديد الترخيص بشكل متكرر و خضوع المنظمة لرقابة الجهات الأمنية وجعل صلاحية قرارات أعضاء اﻟﻤﺠلس بحضور ممثل حكومي خلال اجتماع اﻟﻤﺠلس وتحديد أنواع الأنشطة المسموح بها وحظر بعض أنواع النشاطات فرض الحصول على الإذن المسبق لكل نشاط على حدة كل ذلك عمل على تقيد تشكيل وأنشطة جمعيات ذوي الإعاقة  بالدرجة الأولى و منظمات المجتمع المدني و خاصة الحقوقية التي تدافع عن حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة و حقوق الإنسان بالعموم وعدم  مشاركتهم في إصدار التشريعات القانونية او الرقابة على تنفيذ تلك التشريعات التي تضمن حقوقهم

صندوق رعاية وتأهيل المعوقين

لم يعمل النظام السوري على أنشاء هذا الصندوق ولم يسمح للجمعيات بجني التبرعات إلا تحت رقابته وتحكمه بتوزيعها علما أن فكرة الصندوق في ظل الظروف الاقتصادية التي تعيشها البلاد تحقق تمويل مالي إضافي وهو الوسيلة الأمثل لتنفيذ سياسة الدولة بخصوص الإعاقة  مع عدم وجود نهج جدي ومطبق لاستيعاب الأشخاص ذوي الإعاقة في الخدمات العامة والتوظيف العام، ولا اهتمام بتعزيز فرص العمل في القطاع الخاص، وبالتالي يعمل على خلق نموذج نظام رعاية اجتماعية.

  • النساء : على الرغم من أن الدستور ينص على المساواة بين الرجل والمرأة، إلا أن
    القانون لا يكفل نفس الوضع القانوني ونفس الحقوق للنساء كما للرجال. وتميز القوانين الجنائية وقانون الأسرة والقوانين الدينية وقوانين الأحوال الشخصية والعمل والجنسية والإرث ضد المرأة وقد عانت النساء والفتيات ذوات الإعاقة لفترة طويلة من الإقصاء الاجتماعي والتمييز

الراسخين نتيجة الأعراف الثقافية و كانت الأسر التي تعيلها نساء معرضة للخطر بشكل خاص حيث تجد النساء صعوبة غير متناسبة في الوصول إلى فرص كسب العيش والوظائف. وبالتالي فإنهن أكثر عرضة للمعاناة مع ارتفاع تكاليف الخدمات الصحية والأدوية فضلاً عن تكاليف بقية الاحتياجات الأساسية الأخرى

  • الأطفال : لا يحظر القانون بشكل محدد إساءة معاملة الأطفال بالإضافة لا يمكن للمرأة المتزوجة من أجنبي منح الجنسية لأطفالها
  • قوانين البناء و المخططات التنظيمية لم تتضمن احكاماً تكفل تسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الحمامات أو مواقف السيارات.
  • التعاون الدولي : وقع النظام السوري على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2007 و صادق على الاتفاقية عام 2009 وصادق على البرتوكول الاختياري وتحفظ على المادتين 6 و 7 من البروتوكول استنادا  لنص المادة 8 منه  أن تعلن أنها لا تعترف باختصاص لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المنصوص عليه في المادتين 6 و 7 فيما يتعلق وذلك فيما يتعلق بالتعاون مع اللجنة في إجراء الفحوصات أو التحقيقات في الانتهاكات المزعومة  تنص الاتفاقية تقدم كل دولة طرف إلى اللجنة، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، تقريرا شاملا عن التدابير المتخذة لتنفيذ التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز في هذا الصدد، وذلك خلال فترة عامين عقب بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية و تقدم الدول الأطراف تقاريرها عقب ذلك مرة كل 4 سنوات على الأقل، وكذلك كلما طلبت منها اللجنة ذلك. لم يقدم النظام السوري تقريره الأولي للجنة الواجب تقديمه حسب الاتفاقية في عام 2011  وهذا يدل على أن النظام السوري لم يكن متعاون مع اللجنة رغم تضليله المتعمد بالإدعاء بالتعاون وذلك عن طريق تصرح ممثلي النظام السوري لدى مجلس حقوق الإنسان وذلك ينافي الهدف من التصديق على الاتفاقية وهو أن يكون منهج التصديق على الاتفاقيات و التعامل مع آليات حقوق الإنسان خادم و متوافق مع الرؤية الشاملة الوطنية لتكون هذه الآليات أدوات إصلاح وطنية للقوانين و التشريعات و يكون دورها بالتفاعل الإيجابي وذلك يتطلب تطوير الخبرات الوطنية للتعامل مع هذه الآليات الدولية و التفاعل معها لتكون آليات إصلاح وطنية للقوانين و التشريعات و الممارسات العملية بما يتوافق مع حقوق الإنسان

لذلك نرى ان منهجية النظام السوري قبل الصراع في سوريا لم يكن تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوق الإنسان أولوية. لقد مورس التمييز عليهم في جميع مجالات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية. وفيما يتعلق بالقانون والممارسة في سوريا ، لم يتمتع الأشخاص ذوو الإعاقة بالأهلية القانونية على قدم المساواة مع الآخرين، ولم يتم إشراكهم في عمليات صنع القرار، كما لم يكن هناك أي مساءلة عن الانتهاكات والاعتداءات المرتكبة ضدهم، ولم يكن هناك اعتراف بقيمتهم، أو أهميتهم، أو مساهماتهم في المجتمع، ولا احترام لكرامتهم من حيث إعطائهم الأولوية للحصول على المساعدة. في حين يوفر القانون بعض الحماية للأشخاص ذوي الإعاقة، لكن لم يبذل النظام السوري محاولات جادة لتطبيق القوانين المعمول بها بشكل فعال وفق النهج القائم على حقوق الإنسان و يقتصر دور وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال الجمعيات الخيرية والمنظمات المتخصصة بتقديم المساعدة رغم تكدس القوانين التي تعنى بحالة الأشخاص ذوي الإعاقة ولو تم تطبيقها بشكل فعلي لكان حالهم أفضل بكثير من الواقع المأساوي الحالي و لكن الممارسة العملية للنظام السوري وطريقة إداراته لشؤون البلاد بالعموم كانت التي تحول دون المشاركة الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع السياسات والمشاريع الوطنية، والخطط، وبناء قدرات المؤسسات العامة والخاصة، وتطوير نظام معلومات على الصعيد الوطني ولم يكن حالهم أفضل بموضوع الحريات العامة والوصول إلى العدالة أي حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي والمشاركة في الحياة العامة فسياسة النظام السوري في قمع الحريات تطبق على كافة فئات الشعب السوري ومن ضمنهم الاشخاص ذوي الإعاقة  وعدم وجود بيئة عامة وسياسية مواتية تقدر وتشجع المساهمة المدنية للأشخاص ذوي الإعاقة أو الجمعيات التي تمثلهم و تقيد مشاركة ذوي الإعاقة  في تطوير السياسات والتخطيط وعمليات صنع القرار أو حتى التمثيل في المناصب الإدارية أو الحكومية  وحتى الوصول للعدالة و القضاء مع تأكيدنا على منهجية النظام السوري برفض التعاون مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان بما في ذلك هيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة

 

الانتهاكات في ظل استمرار النزاع في سوريا

ومع استمرار أحد أكثر النزاعات دموية في العالم، والذي يدخل عامه الثالث عشر، في إحداث آثار مدمرة على الاشخاص ذوي الإعاقة فاتسم النزاع بالفظائع واسعة الانتشار والانتھاكات الجسیمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وازدیاد الحاجات الإنسانیة وقد شھدت البنیة التحتیة المدنیة خرابا ودمارا على نطاق ھائل، وتضرر النظام الصحي، ویعاني قرابة 12 ملیون شخص، أي حوالي 54 % من سكان سوریا، من انعدام الأمن الغذائي

حسب برنامج العمل العالمي المتعلق بالمعوقين تقع اثار النزاعات المسلحة بشدة على الاشخاص ذوي الإعاقة ويواجه الاشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في مناطق النزاع أو يحاولون الفرار منها أخطارا عديدة تهدد صحتهم البدنية و العقلية ورفاهم مما يزيد من تفاقم الإعاقة القائمة اصلا أو يؤدي إلى إعاقة ثانوية

حسب تقرير المقرر الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في سياق النزاع المسلح يزيد النزاع من انتشار الإعاقة بين السكان من خلال الإعاقات المكتسبة حديثا حيث يواجه العديد من هؤلاء الافراد نفس الحواجز و التحديات التي يواجهها الاشخاص ذوي الإعاقة القائمة لكن دون التجربة السابقة التي عاشها هؤلاء و تنشأ عن العنف الناجم عن النزاع المسلح العديد من المخاطر بما في ذلك الهجمات ضد الأفراد ووجود الألغام الأرضية و غيرها من الذخائر غير المتفجرة وتعطيل الإمدادات و الخدمات الغذائية و الطبية و التعرض لمخاطر و الصدمات الأخرى التي يمكن أن تخلق ظروف نفسية إجتماعية أو تتفاقم تلك الظروف بفعلها وتميل تلك النزاعات إلى ترك ندوب عميقة عبر الأجيال ولا سيما فيما يتعلق بالصحة العقلية و الصدمات النفسية

وجاء تفشي فیروس “كورونا” (كوفید- 19 ) لیفاقم الاحتیاجات الإنسانیة.وأعرب “مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة” عن قلقه من أن الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب النساء والأطفال وكبار السن، ھم من بین أكثر الفئات عرضة للإیذاء والعنف في سوریا

وفق تقرير صدر في عام 2021 عن الأمم المتحدة يرصد أحوال المعوّقين السوريين من عمر (2 سنة وما فوق ) لدى قرابة28٪ من السوريين إعاقة بالمعنى الموسّع للإعاقة أغلبهم من الأطفال 19%  من السوريين تتراوح أعمارهم بين عامين و سبعة عشر سنة يعانون من إعاقة 3 مليون مصاب منهم 1.5 مليون مصاب بإعاقة دائمة 86 ألف بترت اطرافهم وهي نسبة أعلى بـ 10 نقاط مئوية، من متوسط الإعاقات في البلدان ذات الدخل المنخفض، والبالغ 18%، وأعلى بشكل ملحوظ من المتوسط العالمي البالغ (15 %). وبالأرقام المطلقة  لأسباب منها إصابات الحرب وعدم تلقي الرعاية والخدمات. غالبا ما يكافح الأشخاص ذوي الإعاقة في سوريا، بمن فيهم الأطفال، للفرار من الهجمات، لا سيما بسبب الافتقار إلى الأجهزة المساعدة أو التحذيرات المسبقة الفعالة والشاملة.

يؤثر النزاع في سوريا  بشدة على الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون وسط العنف أو يحاولون الفرار منه، مما يؤدي إلى تفاقم ظروفهم المعيشية. كما أنه يؤدي إلى إعاقات مكتسبة حديثًا، مثل الإصابات الناجمة عن العمليات العسكرية و القصف و الانتشار الكثيف للألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، فضلاً عن الصدمات الناجمة عن العنف وتعطيل الحياة

أدى تدمير المدارس والمستشفيات، في أغلب الأحيان من قبل النظام والقوات الموالية للنظام، إلى المزيد من تقييد الوصول إلى الخدمات التعليمية والصحية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. وبحسب ما ورد، وُجدت مؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية وغير الحكومية لتقديم الرعاية الخاصة بالعمى والصمم والشلل الدماغي والإعاقات الجسدية والفكرية. ولم يعمل النظام بفعالية لتوفير إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المعلومات والاتصالات والمباني والمواصلات

كشف تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش في عام 2022 بعنوان : ’كان من الصعب حقا أن أحمي نفسي أن الأطفال ذوي الإعاقات الجسدية يواجهون حواجزَ عند الفرار من الهجمات، نظراً لعدم توفر الأجهزة المساعدة، مثل الكراسي المتحركة أو الأطراف الاصطناعية أو الأجهزة المساعدة على السمع. ويُفصّل الانتهاكات التي يواجهها الأطفال ذوو الإعاقة، بما فيها المخاطر المتزايدة أثناء الهجمات وعدم تلقي خدمات الدعم الأساسية التي يحتاجونها. يؤدي غياب البرامج العامة والشاملة، بما فيها التعليم، وتقديم المساعدات الإنسانية، وخدمات الصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي، إلى تفاقم الصعوبات التي يواجهها الأطفال ذوو الإعاقة في سوريا بالفعل. وإن الأطفال ذوي الإعاقة يواجهون حواجز متزايدة في الوصول إلى الخدمات التعليمية بسبب الطرق أو المرافق المدرسية التي يتعذر الوصول إليها، فضلاً عن نقص الأجهزة المساعدة. وكشف التقرير أن خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي كانت إما مفقودة، أو غير شاملة بشكل عام، أو يتعذر وصول الأطفال ذوي الإعاقة إليها، – مما ضاعف الأثر المدمر للنزاع على الصحة العقلية للأطفال ذوي الإعاقة الذين، على عكس الأطفال الآخرين، يشعرون بالقلق من أن وضعهم قد يعرض أفراد الأسرة للخطر، أو أنه سيتم التخلي عنهم أثناء الهجمات.

وفقًا للنهج القائم على حقوق الإنسان، تتميز الحوكمة الفعالة بالمشاركة، والإدماج، ومساءلة الموظفين المسؤولين، والاهتمام بكرامة أولئك المعرضين بشكل خاص لخطر انتهاكات حقوق الإنسان. بالنسبة للنظام السوري و سلطات الأمر الواقع ، هناك ضرورة أكبر في هذه الأوقات الصعبة لتركيز تلك الجهود والموارد المحدودة على أولئك المعرضين للخطر بشكل خاص، بما يتماشى مع مبادرة “لا تترك أحدًا خلفك”، وهو مبدأ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 التي أقرتها الأمم المتحدة

يرتبط مدى تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوق الإنسان في سوريا بمدى التزام القوانين والسياسات والبرامج التي ينتهجها النظام السوري بالمعايير الدولية. يشمل الأشخاص ذوي الإعاقة أولئك الذين يعانون من إعاقات بدنية أو ذهنية أو سمعية أو بصرية على المدى البعيد، والتي قد تعيق مشاركتهم بشكل كامل وفعال في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين الآخرين (المادة 1 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة). عدم التمييز وحماية الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، هي في صميم الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان. وتشترط المعايير الدولية سهولة التنقل والوصول إلى المعلومات والاتصالات ومبدأ الإقامة المعقولة (أي التعديلات الضرورية، مثل: الظروف المادية، وإمكانية الوصول إلى المعلومات والتكنولوجيا والخدمات الاجتماعية والإجراءات لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بجميع حقوق الإنسان على قدم المساواة)

التميز من قبل النظام السوري بعدم تقديم المساعدات للنازحون داخليا وخاصة النساء و الأطفال : ساهم الصراع في تشريد حوالي 6.86 ملايين شخص وتعتبر أعلى معدلات النزوح الداخلي هي سوريا التي تصدّرت القائمة بعدد نازحين في عام 2022 حسب تقرير التقرير العالمي عن النزوح الداخلي  IDMC.ومن بين هؤلاء، الأشخاص ذوي الإعاقة وجدوا أنفسهم يعيشون في المخيمات في ظروف صعبة بشكل خاص. وقد أصبحوا أكثر عرضة للأمراض المعدية في مخيمات النازحين بسبب الأمطار الموسمية والفيضانات وتدني مستوى خدمات الصرف الصحي والنظافة، فضلاً عن العوائق المرتبطة بإمكانياتهم المادية ومحدودية الحصول على التعليم المتخصص وخدمات الرعاية الصحية. على الرغم من حجم النزوح، لا سيما في شمال غرب سوريا و شمال شرق سوريا وفي المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري ، إلا أنه لا توجد أي منظمة إغاثة وطنية تقدم مساعدة لهذه الفئات، و أقتصر تقدم المساعدات على منظمات مجتمع مدني تشكلت اثناء النزاع ولم يكن لدى أي منها برامج مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة. ويعيش معظم النازحين من ذوي الإعاقة في المخيمات، غير أن مخططات مخيمات النازحين لم تأخذ في الاعتبار وضع الأشخاص ذوي الإعاقة ، مما أثر على إمكانية وصولهم إلى الخدمات. وقد واجهت النساء والفتيات النازحات ذوات الإعاقة صعوبة كبيرة في تأمين الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل المياه والصرف الصحي والصحة والتعليم

مدى التزام النظام السوري بتطبيق مبادئ اتفاقية الاشخاص ذوي الإعاقة في ظروف النزاع : في المادة 11 ، تدعو اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الدول الأطراف إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حماية وسلامة الأشخاص ذوي الإعاقة في حالات الخطر، بما في ذلك حالات النزاع المسلح وحالات الطوارئ الإنسانية وحدوث الكوارث الطبيعية و تتعهد الدول الأطراف وفقا لمسؤولياتها الواردة في القانون الدولي، بما فيها القانون الإنساني الدولي وكذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، باتخاذ كافة التدابير الممكنة لضمان حماية وسلامة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يوجدون في حالات تتسم بالخطورة،

ووفق تقرير المرصد الدولي حول استخدام الألغام حول العالم  Mine Action Review  والذي يغطي العام الماضي 2022 والنصف الأول من العام الحالي 2023، سجلت سوريا، أكبر عدد من الضحايا الجدد للألغام المضادة للأفراد أو مخلفات الحرب القابلة للانفجار، حيث وثق التقرير 834 ضحية (قتيل وجريح) في عموم سوريا. وحذّر المرصد في تقريره من أن زلزال السادس من شباط المدمر زاد من المخاطر الناجمة عن الألغام شمال غربي سوريا، إذ تم تحديد 42 مجتمعاً ملوثاً بالذخائرة المتفجرة قد ضربها الزلزال وربما يكون الزلزال قد أدى إلى تحرك المواد المتفجرة أو ظهورها مرة أخرى، مما قد يستلزم إعادة المسح في المجتمعات المتضررة.

وأكد تقرير للدفاع المدني السوري الخوذ البيضاء بتاريخ 15/فبراير /2023 يواجه السكان في شمال غربي سوريا مخاطر كبيرة بسبب مخلفات الحرب المستمرة منذ 13 عاماً، وخلال عام 2023 كان تصعيد الهجمات من قبل نظام الأسد وروسيا هو الأكبر منذ عام 2020 وشملت هذه الهجمات قصفاً متعمداً وممنهجاً استهدف البيئات المدنية، ما أدى إلى مقتل أكثر من 170 شخصاً وإصابة أكثر من 700 آخرين وإلحاق أضرار بالمرافق الأساسية مثل المستشفيات والمدارس والمساجد والأسواق والمباني السكنية والأراضي الزراعية، ولقد خلفت هذه الهجمات وراءها عدداً كبيراً من الذخائر غير المنفجرة وخاصة أنها كانت بأسلحة محرمة دولياً بما فيها الأسلحة العنقودية، ما يشكل تهديداً خطيراً طويل الأمد على أرواح السكان وعلى سبل عيشهم.. و اضاف التقرير مع استمرار حرب النظام وتعمّد قواته وروسيا القصف بالقنابل العنقودية والأسلحة الحارقة وغيرها من الذخائر، يعيش السوريون خطراً طويل الأمد على حياة الأجيال القادمة وخاصة الأطفال حيث تشكل هذه المخلفات خطراً كبيراً على حياتهم. ووثقت فرق الدفاع المدني السوري خلال العام الماضي (2023) 24 انفجاراً لمخلفات الحرب في شمال غربي سوريا بينها 17 انفجاراً من مخلفات قصف سابق و 7 انفجارات لألغام أرضية أدت لمقتل 7 أشخاص بينهم 4 أطفال وإصابة 29 آخرين بينهم 19 طفلاً، وامرأتان.

أصدرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا تقريراً جديداً بتاريخ 11/3/2024 بعنوان : في سوريا كذلك وقف إطلاق النار مطلب عاجل” تغطي الفترة من 1 تموز/يوليه إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2023، وهي فترة شهدت خلالها الجمهورية العربية السورية أكبر تصعيد للأعمال العدائية منذ عام 2019/2020 قيام النظام السوري وروسيا ، خلال ثلاثة أسابيع فقط، بقصف 2300 موقع على الأقل في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، مما تسبب في قتل وإصابة المئات من المدنيين. وكانت هذه هجمات عشوائية، قامت القوات الحكومية السورية مجدداً باستخدام القنابل العنقودية في المناطق المكتظة بالسكان، وفق الأنماط المدمرة وغير القانونية وأدت هجمات تشرين الأول/أكتوبر إلى فرار نحو 120 ألف شخص، سبق للعديد منهم أن نزح أكثر من مرة، بما في ذلك في أعقاب الزلازل المدمر التي قد ترقى إلى جرائم حرب، لاستهداف مشافي ومدارس وأسواق ومخيمات للنازحين

كلها معروفة وبادية للعيان-، كما استمر النظام بهذه الهجمات
مما ورد سابقا يؤكد أن النظام السوري لم يلتزم بنص المادة 11 من الاتفاقية لضمان حماية وسلامة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يوجدون في حالات تتسم بالخطورة وتوغل في ممارسة الانتهاكات بحق المدنين عموما و الأشخاص ذوي الإعاقة خصوصا بل تسبب بزيادة نسبة حالات الإعاقة في  مجتمعات النازحين سبب القصف و الذخائر العنقودية مما سبب إعاقات مكتسبة حديثا حيث يواجه العديد من هؤلاء الافراد نفس الحواجز و التحديات التي يواجهها الاشخاص ذوي الإعاقة القائمة لكن دون التجربة السابقة التي عاشها هؤلاء

التميز المقيت الذي شرعه النظام السوري بتعويض العسكريين التابعين له ذوي الإعاقة و حرمان غيرهم من السوريين أصدر النظام السوري عدة تشريعات و قوانين كلها استهدفت منح التعويض للعسكريين الذين قاتلوا في صفوف النظام السوري وتعرضوا لإصابات أدت لجعلهم من الأشخاص ذوي الإعاقة و أهم هذه التشريعات القانون رقم 26 لعام 2019 تعدیل قانون المعاشات العسكریة قانون تعدد الإصابات الدى العسكريين وحساب نسبة العجز
المرسوم التشريعي رقم 19 للعام 2022 تعدیل قانون المعاشات العسكریة  جرحى الحرب من العسكريين  ينظر في تفاقم الإصابة لإقرار نسبة العجز المرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2022   تعدیل قانون المعاشات العسكریة  المبلغ المستحق للعسكري أو لأقاربه المستفیدین عند انتهاء خدمته بسبب إصابته بالعجز الجزئي أو العجز تحت التام أو العجز التام

مجمل هذه القوانين عملت على احتساب نسبة العجز و تقدير قيمة التعويض للعسكريين التابعين للنظام السوري و الذين تعرضوا للإصابات بسبب العمليات العسكرية و أصبح لديهم نسبة عجز مما يجعلهم من الأشخاص ذوي الإعاقة و يمنحون التعويض حسب نسبة الإعاقة ولم يصدر النظام السوري اي تشريع يعوض المدنيين حتى الموجودين في مناطق سيطرته والذين تعرضوا لنسبة عجز سببت لهم الإعاقة بسبب العمليات العسكرية و طبعا حرم منها المدنين في المناطق الخارجة عن سيطرته كأحد أنواع التميز الذي يخالف و ينتهك المادة 5 من اتفاقية الاشخاص ذوي الإعاقة

التوصيات

التوصيات المقدمة من رابطة المحامين السوريين الأحرار (FSAL) تستند إلى دراسة قانونية شاملة، تُعد الأولى من نوعها التي  تناقش واقع إعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في السياق السوري و التي تبحث في واقع تطبيق حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في سوريا في ضوء القانون الوطني والمعايير الدولية قبل النزاع و أثناء استمرر النزاع و الممارسة العملية للنظام السوري و مدى التزامه بتطبيق بنود اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة وتسلط الضوء على الانتهاكات التي تقيد تحقيق الاحترام والحماية والمساواة للأشخاص ذوي الإعاقة، والاعتراف بمساهماتهم وقيمتهم في المجتمع، والتمثيل في عمليات صنع القرار والتمتع بجميع الحقوق المضمونة بموجب القانون الدولي وهي:

  1. يُوصى بأن يعمل المجتمع الدولي والدول الرئيسية المعنية بالشأن السوري على تحقيق حل سياسي جذري وشامل لإنهاء النزاع الممتد، عبر تفعيل تنفيذ القرار رقم 2254 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في عام 2015، بهدف استعادة الاستقرار والأمان في سوريا والشروع في عملية إعادة الإعمار.
  2. تؤكد التوصيات على أهمية عدم انتظار تحقيق ظروف مثالية للعمل نحو تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في سوريا. ينبغي للمنظمات المدنية والفاعلين المعنيين مواصلة جهودهم بثبات، مستفيدين من الخبرات والاستراتيجيات الناجحة عالميًا في هذا المجال.
  3. تشدد التوصيات على الحاجة لتعزيز التعاون والتنسيق المستمر بين المنظمات المدنية السورية ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بالإضافة إلى أجهزة الأمم المتحدة الأخرى، لدعم تطبيق حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في سوريا.
  4. يُطالب بضرورة إيقاف النظام السوري وحلفائه، خاصة روسيا وإيران، استهداف المدنيين والتوقف عن الهجمات العشوائية واستخدام الأسلحة العنقودية في المناطق المأهولة، ما يفاقم معاناة السكان بشكل عام والأشخاص ذوي الإعاقة بشكل خاص.
  5. يتوجب على النظام السوري مراجعة وتحديث تشريعاته وسياساته لتتماشى مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، مع إلغاء التحفظات على بروتوكولات الاتفاقية التي تقيد التعاون مع اللجان الدولية المعنية بالتحقيق في الانتهاكات.
  6. يُطالب بضرورة إصدار وتطبيق تشريعات تضمن إزالة الحواجز وتعزيز إمكانية الوصول في البيئة العمرانية والمواصلات والمؤسسات العامة والخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة.
  7. يجب على النظام السوري العمل على تأمين الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع السوري وذلك بضمان تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء ذوات الإعاقة بتمثيلهم في المجلس المركزي و اشراكهم في القرارات الحكومية و جعل لهم دور رقابي على تنفيذ هذه القرارات والاستعانة بأسماء مقترحة من جمعيات المعوقين أو جمعيات منظمات المجتمع المدني ورفع تحكم السلطة التنفيذية على قرارات هذا المجلس ورفع القيود الأمنية على منظمات المجتمع المدني والحد من رقابة الدولة على الجمعيات التي تعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة مما يضمن المشاركة الكاملة والفعالة والاندماج لأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع
  8. يجب إلغاء جميع القوانين والتشريعات التمييزية وتوفير برامج فعالة لإعادة تأهيل ضحايا النزاع والألغام، مع تركيز خاص على قضايا الصحة النفسية والعقلية المرتبطة بالصراع.
  9. نوصى بإنشاء صندوق لرعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، مع ضمان مشاركتهم في إدارة الصندوق والتشاور معهم بشأن السياسات والبرامج التي تؤثر عليهم، متماشياً مع  المادة 4 فقرة 3 من الاتفاقية
  10. يجب على النظام السوري التوقف عن استهداف المستشفيات و المرافق الصحية في المناطق الخارجة عن سيطرته وتعزيز قدرة الرعاية الصحية المجتمعية الشاملة لتقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية أو النفسية، والأطفال ذوي الإعاقة، والأشخاص ذوي الإعاقة من النازحين في مناطق سيطرته و العمل على توجيه مؤسسات الإغاثة الوطنية بتقديم الخدمات للنازحين في المناطق الخارجة عن سيطرته كون ذلك الواجب يقع على عاتق الدولة في كل الظروف و الأحوال
  11. يجب على النظام السوري اعتماد تدابير لضمان التنفيذ الفعّال لحصة التوظيف المحددة بنسبة 4%  حسب القانون رقم 50 لعام 2004   العاملين الاساسين في الدولة ونسبة 2 % في القطاع الخاص حسب القانون 17 لعام 2010 قانون العمل في القطاع الخاص  و يجب إلغاء أي تمييز في تخصيص هذه الحصص بأولوية العسكريين من هذه للحصص، وضمان المساواة في فرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة. لتشجيعهم على الانخراط في سوق العمل.
  12. يجب على النظام السوري وفق  البـرنـامج الوطني التنموي لـسورية في ما بعد الحرب “الخطة الاستراتيجية سورية 2030” ضمان أن سياسات وبرامج تنفيذ هذه الخطة بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة، شاملةً للإعاقة ويتم تنفيذها بالتشاور مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وبمشاركتهم من خلال المنظمات التي تمثلهم.
  13. نحث النظام السوري تقديم التقرير الأولي بحسب اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي تأخر تقديمه منذ عام  2011 ونعتبر هذه الدراسة المقدمة من رابطة المحامين السوريين الأحرار – FSLA بكافة بنودها وتفاصيلها  تقرير موازي مقدم من منظمة مجتمع مدني تناقش فيها واقع إعمال حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة في السياق السوري ونضع هذه الدارسة كمرجعية قانونية بتصرف كل من :
    المفوضية السامية لحقوق الإنسان
    اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
    المقررة الخاصة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة السيدة: كاتالينا ديفانداس آغيلار
    اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
Facebook
Twitter
WhatsApp

دراسة قانونية للاستعراض الدوري الشامل (UPR) لـ ملف الحكومة السورية في مجلس حقوق الإنسان تهرب من الالتزامات وقونَنَة